بحوث فی شرح العروة الوثقی (3)

النجاسات‏

(الأول و الثاني) البول والغائط

[الدليل على نجاستهما:]

[حكم بول وخرء غير المأكول من الطير:]

[حكم بول وخرء الحيوان المحلّل:]

[فروع وتطبيقات:]

(الثالث) المني‏

[إثبات النجاسة في الجملة:]

[حكم أقسام المني:]

[طهارة المذي وأشباهه:]

(الرابع) الميتة

[الدليل على نجاسة الميتة:]

[حكم الأجزاء المبانة:]

[حكم الأجزاء المبانة من الحيّ:]

[حكم ميتة ما لا نفس له:]

[أماريّة يد المسلم على التذكية:]

[فروع وتطبيقات:]

(الخامس) الدّم‏

الدليل على نجاسة الدم

[طهارة دم ما لا نفس له:]

[طهارة الدم المتخلّف في الذبيحة:]

[فروع في الدم المشكوك:]

[فروع وتطبيقات:]

(السادس و السابع) الكلب والخنزير البرّيّان‏

[الدليل على نجاسة الكلب:]

[الدليل على نجاسة الخنزير:]

(الثامن) الكافر

[الدليل على نجاسة الكافر ومدى شموله لأقسامه:]

[المراد بالكافر:]

[حكم ولد الكافر:]

[حكم الغلاة والنواصب والخوارج وغيرهم:]

(التاسع) الخمر

[الدليل على نجاسة الخمر:]

[الكلام في غير الخمر من المسكرات:]

[الكلام في العصير المغليّ:]

(العاشر) الفقّاع‏

[الدليل على نجاسة الفقّاع:]

[حكم ماء الشعير:]

179

أهل العراق يستحلّون لباس جلود الميتة، ويزعمون أنّ دباغه ذكاته»[1].

وقد يناقش في الاستدلال بها بوجهين:

أحدهما: أنّ عمل السجّاد عليه السلام لا يدلّ على الحرمة، بل يلائم مع التنزّه.

ويندفع: بأنّ الاستدلال ليس بعمله مباشرةً، بل بنقل الإمام الصادق عليه السلام له في مقام الجواب عن الجواز وعدمه، فيكون ظاهراً في عدم الجواز.

والآخر: أنّ سؤال الراوي إنّما هو عن جواز لبس الفرو بنحو الشبهة الحكمية، لا عن حكم الشبهة الموضوعية، فيتمّ الظهور المذكور في نقل الإمام الصادق عليه السلام لعمل الإمام السجّاد عليه السلام.

والجواب: أنّ حمل السؤال على ذلك خلاف ظاهر الجواب؛ لأنّ ظاهر الجواب الاهتمام الخاصّ بنقل تفصيل عمل الإمام السجّاد عليه السلام واجتنابه عن الفرو العراقيّ حال الصلاة، والمنصرف عرفاً من ذلك كونه دخيلًا في الجواب، لا مجرّد استطراد.

فلو حمل السؤال على استعلام حال الشبهة الموضوعية كان بيان الإمام في مقام الجواب مطابقاً للسؤال.

ولو حمل على الشبهة الحكمية لزم كون الجواب مقتنصاً من بيان الإمام‏ عليه السلام‏ مع اتّجاه بيان الإمام إلى جهة استطرادية، وهو خلاف الظاهر عرفاً.

والصحيح: بطلان الاستدلال بالرواية؛ لضعف سندها بغير واحدٍ من رجالها، كمحمد بن سليمان الديلميّ وغيره. مضافاً إلى تعيّن حملها على التنزّه في مقام الجمع، بعد عدم إمكان إخراج المستحلّ من إطلاق روايات الجواز على ما تقدّم.

 

[1] وسائل الشيعة 4: 462، الباب 61 من أبواب لباس المصليّ، الحديث 2