بل مطلق المتّهم (1)
————–
الثابت بالطائفة الثانية، ولكنّه نحو من التأويل الذي قد يساعد عليه العرف في مقام الجمع بين الدليلين، ومعه لا تصل النوبة إلى التعارض.
ثم إنّ المأخوذ قيداً في الطائفة الثانية عنوان «المأمونة»، فتخرج من المطلقات، بناءً على تقييد الطائفة الثانية لها بغير المأمونة، وتبقى تحت الإطلاقات المرأة غير المأمونة ولو من باب الجهل بحالها، إذ لا يصدق عليها عنوان «المأمونة»، وإن لم يصدق عليها عنوان المتّهمة أيضاً.
***
(1) التعدّي من روايات الحائض إلى مطلق المتّهم يتوقّف: إمّا على إلغاء خصوصيّة المورد، أو على استفادة التعليل من الشرط في قوله: «إذا كانت مأمونة»، وكلاهما بلا موجب.
أمّا الأوّل فلا يمكن إلغاء خصوصية المورد لروايات الحائض، سواء كان مفادها الكراهة النفسية باعتبار جانب الحدث في الحائض، أو الكراهة بلحاظ المعرضية للنجاسة.
أمّا على تقدير استفادة الكراهة النفسية فواضح. وأمّا على تقدير استفادة الكراهة بلحاظ المعرضية فلأنّ المعرضية تختلف مرتبتها من حالٍ إلى اخرى، وتختلف النجاسات ودرجة اهتمام الشارع بالتحفّظ من ناحيتها، فقد يكون للنجاسة الناشئة من دم الحيض وللدرجة الشديدة من المعرضية التي للحائض دخل في ثبوت الكراهة.
وأمّا الثاني فلأنّ ظاهر الرواية كونه شرطاً لا تعليلًا، فلا يوجب إسراء الحكم إلى غير مورده.