عليٍّ عليه السلام من أ نّه قال: «لا بأس بأن يتوضّأ من سؤر الحائض»[1]. والمتعارضان متساويان في الموضوع، فإذا لوحظت الطائفة الثانية كانت هذه الطائفة مقيّدةً للطائفة الاولى «بغير المأمونة» ولمعارضها «بالمأمونة»، وبهذا يزول التعارض المذكور.
ولكن بعد ملاحظة الطائفة الثالثة تسقط الثانية والثالثة بالمعارضة، وفي طول ذلك تسقط الطائفة الاولى مع معارضها، ولا يبقى حينئذٍ دليل على أصل الحكم.
ويرد عليه مضافاً إلى ضعف سند الرواية النافية للبأس مطلقاً لكونها من الجعفريات[2]: أنّ ظاهر البأس في نفسه البأس اللزوميّ، فهي إنّما تدلّ على نفي البأس اللزومي. وإنّما حملنا البأس في الروايات المثبتة على التنزيهيّ للجزم بعدم اللزوم، أو للقرينة عليه، وعليه فلا تعارض بين الرواية النافية والطائفة المثبتة للبأس بعد حمل هذه الطائفة على البأس التنزيهي.
الخامس: أن يقال بأنّ تعدّد مراتب الكراهة محتمل، بمعنى: أن يكون سؤر الحائض مطلقاً مكروهاً، ويكره سؤر غير المأمونة بمرتبةٍ أشدّ، فيحمل البأس المنفيّ في الطائفة الثانية على المرتبة الشديدة من الكراهة، ويحمل البأس المثبت في الطائفة الثالثة- حتّى للمأمونة- على مرتبةٍ ضعيفة.
وليس هذا من باب تقييد البأس المنفيّ في الطائفة الثانية بلحاظ الطائفة الثالثة؛ لأنّ التقييد فرع الأخصّية، والبأس المثبت في الطائفة الثالثة مجمل من حيث المرتبة، وليس متعيّناً في المرتبة الضعيفة ليكون أخصّ مطلقاً من النفي
[1] مستدرك الوسائل 1: 222، الباب 6 من أبواب الأسآر، الحديث 1
[2] ( الجعفريات) المطبوع ضمن قرب الإسناد: 23