بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

330

عليٍّ عليه السلام من أ نّه قال: «لا بأس بأن يتوضّأ من سؤر الحائض»[1]. والمتعارضان متساويان في الموضوع، فإذا لوحظت الطائفة الثانية كانت هذه الطائفة مقيّدةً للطائفة الاولى «بغير المأمونة» ولمعارضها «بالمأمونة»، وبهذا يزول التعارض المذكور.

ولكن بعد ملاحظة الطائفة الثالثة تسقط الثانية والثالثة بالمعارضة، وفي طول ذلك تسقط الطائفة الاولى مع معارضها، ولا يبقى حينئذٍ دليل على أصل الحكم.

ويرد عليه مضافاً إلى ضعف سند الرواية النافية للبأس مطلقاً لكونها من الجعفريات‏[2]: أنّ ظاهر البأس في نفسه البأس اللزوميّ، فهي إنّما تدلّ على نفي البأس اللزومي. وإنّما حملنا البأس في الروايات المثبتة على التنزيهيّ للجزم بعدم اللزوم، أو للقرينة عليه، وعليه فلا تعارض بين الرواية النافية والطائفة المثبتة للبأس بعد حمل هذه الطائفة على البأس التنزيهي.

الخامس: أن يقال بأنّ تعدّد مراتب الكراهة محتمل، بمعنى: أن يكون سؤر الحائض مطلقاً مكروهاً، ويكره سؤر غير المأمونة بمرتبةٍ أشدّ، فيحمل البأس المنفيّ في الطائفة الثانية على المرتبة الشديدة من الكراهة، ويحمل البأس المثبت في الطائفة الثالثة- حتّى للمأمونة- على مرتبةٍ ضعيفة.

وليس هذا من باب تقييد البأس المنفيّ في الطائفة الثانية بلحاظ الطائفة الثالثة؛ لأنّ التقييد فرع الأخصّية، والبأس المثبت في الطائفة الثالثة مجمل من حيث المرتبة، وليس متعيّناً في المرتبة الضعيفة ليكون أخصّ مطلقاً من النفي‏

 

[1] مستدرك الوسائل 1: 222، الباب 6 من أبواب الأسآر، الحديث 1

[2] ( الجعفريات) المطبوع ضمن قرب الإسناد: 23