بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

329

بعد نقل الرواية عن الكلينيّ ذكر: أنّ الشيخ روى مثله‏[1]، وهذا يدلّ على أنّ النسخة التي كانت عند الشيخ الحرّ من كتاب الشيخ كانت مطابقةً للكافي، ومع التهافت في نسخ كتاب الشيخ يبقى كتاب الكافي سليماً عن المعارض.

والتقريب الأوّل مبنيّ على كلّيّة القاعدة القائلة بتقديم أصالة عدم الزيادة على أصالة عدم النقيصة، مع أ نّها ممنوعة، فإنّ الزيادة قد تكون جملةً، وقد تكون‏مثل كلمة «لا». ومن الواضح أنّ استبعاد أن ينقل الراوي «لا يتوضّأ» ب «يتوضّأ» ليس بأقلّ غرابةً من العكس!

والتقريب الثاني تامّ صغرىً، ولكنّ مطلق الأضبطيّة لا يوجب حجّيته مع وجود المعارض ما لم تكن الأضبطية موجبة للإطمئنان الشخصي، كما هو الحال في سائر موارد التعارض بين الروايات.

والتقريب الثالث غير تامٍّ؛ لأنّ مجرّد كون الأنسب هو الإتيان بصيغة التثنية لا يعيِّن اللفظ الصادر، بل إنّ المناسبات التعبيرية والسياقية تستعمل لاستظهار المعنى بعد تعيّن اللفظ. وأمّا إذا كان اللفظ الصادر مردّداً بين صيغتين وكانت إحداهما أنسب بقواعد التعبير لم يكفِ ذلك لإثبات صدورها ما لم يحصل الاطمئنان الشخصي.

فلعلّ أوجه التقريبات التقريب الرابع.

ولكن هل يمكن الاعتماد حقّاً على كلمة «مثله» في كلام صاحب الوسائل لإثبات تطابق النقلين، مع أ نّه في جملةٍ من الموارد يعبِّر بذلك مع وجود نحوٍ من الاختلاف؟!

الرابع: أن يقال: إنّ الطائفة الاولى‏ المطلقة لها معارض، وهو ما ورد عن‏

 

[1] وسائل الشيعة 1: 234، الباب 7 من أبواب الأسآر، ذيل الحديث 1