وينتج ذلك الالتزام بفردين من البأس:
أحدهما: البأس النفسيّ بلحاظ عنوان الحائض.
والآخر: البأس بلحاظ المعرضية للنجاسة، والثاني لا يشمل المأمونة، والأوّل يشملها.
الثاني: بعد فرض وحدة البأس المنظور إليه في تمام تلك الروايات يلتزم بالتعارض بين الطائفة الثانية- الصريحة في التفصيل بين المأمونة وغير المأمونة- والطائفة الثالثة، والرجوع بعد ذلك إلى الطائفة الاولى؛ باعتبارها مرجعاً فوقياً بعد سقوط المخصّص بالمعارضة.
الثالث: أن يقال: إنّ الطائفة الثالثة- أي رواية العيص- إنّما تكون صريحةً في الإطلاق بصيغتها المتقدّمة، مع أ نّه قد وقع تهافت في متنها، إذ رواها الشيخ الطوسيّ في التهذيب[1] والاستبصار[2] عن نفس الراوي، والراوي عنه وبنفس العبارة، لكن مع إسقاط كلمة «لا»، وإذا سقطت رواية العيص بالتهافت تعيَّن تقييد الطائفة الثانية.
ولكن قد يقال بترجيح نقل الكافي المشتمل على كلمة «لا»:
إمّا لأنّ أصالة عدم الزيادة مقدّمة على أصالة عدم النقيصة.
وإمّا لأضبطيّة الكلينيّ من الشيخ في النقل.
وإمّا لأنّ سقوط كلمة «لا» يناسب مع استعمال المثنّى، والقول: «إذا كانتا مأمونتين» بدلًا عن القول: «إذا كانت مأمونة».
وإمّا لوقوع التهافت في نفس نسخ كتاب الشيخ، بقرينة أنّ صاحب الوسائل
[1] تهذيب الأحكام 1: 222، الحديث 633
[2] الاستبصار 1: 17، الحديث 31