بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

328

وينتج ذلك الالتزام بفردين من البأس:

أحدهما: البأس النفسيّ بلحاظ عنوان الحائض.

والآخر: البأس بلحاظ المعرضية للنجاسة، والثاني لا يشمل المأمونة، والأوّل يشملها.

الثاني: بعد فرض وحدة البأس المنظور إليه في تمام تلك الروايات يلتزم بالتعارض بين الطائفة الثانية- الصريحة في التفصيل بين المأمونة وغير المأمونة- والطائفة الثالثة، والرجوع بعد ذلك إلى الطائفة الاولى؛ باعتبارها مرجعاً فوقياً بعد سقوط المخصّص بالمعارضة.

الثالث: أن يقال: إنّ الطائفة الثالثة- أي رواية العيص- إنّما تكون صريحةً في الإطلاق بصيغتها المتقدّمة، مع أ نّه قد وقع تهافت في متنها، إذ رواها الشيخ الطوسيّ في التهذيب‏[1] والاستبصار[2] عن نفس الراوي، والراوي عنه وبنفس العبارة، لكن مع إسقاط كلمة «لا»، وإذا سقطت رواية العيص بالتهافت تعيَّن تقييد الطائفة الثانية.

ولكن قد يقال بترجيح نقل الكافي المشتمل على كلمة «لا»:

إمّا لأنّ أصالة عدم الزيادة مقدّمة على أصالة عدم النقيصة.

وإمّا لأضبطيّة الكلينيّ من الشيخ في النقل.

وإمّا لأنّ سقوط كلمة «لا» يناسب مع استعمال المثنّى، والقول: «إذا كانتا مأمونتين» بدلًا عن القول: «إذا كانت مأمونة».

وإمّا لوقوع التهافت في نفس نسخ كتاب الشيخ، بقرينة أنّ صاحب الوسائل‏

 

[1] تهذيب الأحكام 1: 222، الحديث 633

[2] الاستبصار 1: 17، الحديث 31