الطامث أشربُ من فضل شرابها ولا احبّ أن أتوضّأ منه»[1] فإنّ بيان النهي بلسان عدم المحبوبية إنّما يحسن عرفاً في المكروه، لا في الحرام، فيكون سياق التعبير ظاهراً في عدم اللزوم، إلّاأنّ سند الرواية ضعيف.
وأمّا لو افترضنا صحّة أسانيد الطوائف الثلاث فسوف يقع الإشكال من ناحية الاختلاف الواقع بينها، ويمكن علاجه بأحد وجوه:
الأوّل: أن يقال: إنّ الظاهر من الطائفة الاولى والطائفة الثالثة كون النهي عن سؤر الحائض بما هو سؤر الحائض، أي بلحاظ جنبة الحدث، لا بلحاظ جنبة الخبث؛ تحفّظاً على ظهور أخذ عنوان الحائض في الموضوعية.
وأمّا الطائفة الثانية التي تنفي البأس، فالبأس المنفيّ عن سؤر الحائض المأمونة فيها مطلق شامل للبأس من ناحية مَعْرَضية الحائض للنجاسة، ولا يختصّ بالبأس من ناحية كون السؤر سؤر امرأةٍ حائض لو لم نقل بالاختصاص بالبأس الأوّل.
والقرينة على إطلاق البأس المنفيّ هو نفس قيد الائتمان، فإنّ أخذَ عنوان المأمونة يدلّ بمناسبات الحكم والموضوع على النظر في البأس المنفيّ- ولوبالإطلاق- إلى البأس الذي يكون للائتمان دخل في نفيه، وهو البأس الناشئ من المعرَضية للنجاسة.
وإذا كان البأس المنفيّ في الطائفة الثانية مطلقاً شاملًا لكلا البأسين أمكن تقييد هذا الإطلاق بحمل البأس المنفيّ في الطائفة الثانية على البأس الناشئ من المعرضية للنجاسة، والمقيِّد هو ظهور الطائفة الثالثة في إثبات فردٍ من البأس النفسيّ، باعتبار كون المرأة حائضاً ولو كانت مأمونة.
[1] وسائل الشيعة 1: 238، الباب 8 من أبواب الأسآر، الحديث 8