بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

327

الطامث أشربُ من فضل شرابها ولا احبّ أن أتوضّأ منه»[1] فإنّ بيان النهي بلسان عدم المحبوبية إنّما يحسن عرفاً في المكروه، لا في الحرام، فيكون سياق التعبير ظاهراً في عدم اللزوم، إلّاأنّ سند الرواية ضعيف.

وأمّا لو افترضنا صحّة أسانيد الطوائف الثلاث فسوف يقع الإشكال من ناحية الاختلاف الواقع بينها، ويمكن علاجه بأحد وجوه:

الأوّل: أن يقال: إنّ الظاهر من الطائفة الاولى‏ والطائفة الثالثة كون النهي عن سؤر الحائض بما هو سؤر الحائض، أي بلحاظ جنبة الحدث، لا بلحاظ جنبة الخبث؛ تحفّظاً على ظهور أخذ عنوان الحائض في الموضوعية.

وأمّا الطائفة الثانية التي تنفي البأس، فالبأس المنفيّ عن سؤر الحائض المأمونة فيها مطلق شامل للبأس من ناحية مَعْرَضية الحائض للنجاسة، ولا يختصّ بالبأس من ناحية كون السؤر سؤر امرأةٍ حائض لو لم نقل بالاختصاص بالبأس الأوّل.

والقرينة على إطلاق البأس المنفيّ هو نفس قيد الائتمان، فإنّ أخذَ عنوان المأمونة يدلّ بمناسبات الحكم والموضوع على النظر في البأس المنفيّ- ولوبالإطلاق- إلى البأس الذي يكون للائتمان دخل في نفيه، وهو البأس الناشئ من المعرَضية للنجاسة.

وإذا كان البأس المنفيّ في الطائفة الثانية مطلقاً شاملًا لكلا البأسين أمكن تقييد هذا الإطلاق بحمل البأس المنفيّ في الطائفة الثانية على البأس الناشئ من المعرضية للنجاسة، والمقيِّد هو ظهور الطائفة الثالثة في إثبات فردٍ من البأس النفسيّ، باعتبار كون المرأة حائضاً ولو كانت مأمونة.

 

[1] وسائل الشيعة 1: 238، الباب 8 من أبواب الأسآر، الحديث 8