نعم، ورد مثل هذا السند في كامل الزيارات[1]، ولكنّا لا نبني على توثيق كلّ رجال السند في كامل الزيارات، بل خصوص مشايخ صاحب الكتاب.
كما أنّ رواية ابن أبي يعفور التي ذكرناها في الطائفة الثالثة ضعيفة سنداً أيضاً ب (المعلّى) بن محمد.
وعليه فإذا تمّت المناقشة في كلّ تلك الأسانيد لم يبقَ إلّاالطائفة الاولى، وبذلك تنحلّ المعارضة، ويبقى الكلام حينئذٍ في وجه الحمل على الكراهة مع ظهور النهي في اللزوم، ورفع اليد عن هذا الظهور يتمّ بأحد بيانين:
إمّا دعوى انصراف النهي إلى كونه بلحاظ حيثية النجاسة، وحينما ينضمّ إليه الإذن في الشرب- مع أنّ شرب النجس حرام أيضاً- يفهم منه عرفاً أنّ النهي عن الوضوء إنّما هو لاحتمال النجاسة غير المنجّزة؛ لعدم عرفية التبعيض في التنجيز.
وإمّا دعوى أنّ المورد من موارد احتمال القرينة المتّصلة تطبيقاً لكبرى حقّقناها، وهي: أ نّه في كلّ موردٍ لا يوجد فيه قائل معتدّ به باللزوم بين المسلمين يحتمل على هذا الأساس أن يكون عدم اللزوم أمراً ارتكازياً في أذهان المتشرّعة في عصر الأئمّة عليهم السلام بحيث يشكّل- على فرض وجوده- قرينةً لبّيةً متّصلةً على صرفِ الأمر والنهي عن اللزوم، ومع احتمال ذلك يكون المورد من موارد احتمال القرينة المتّصلة، وهو موجب للإجمال، كما حقّقناه في الاصول[2]، كاحتمال قرينية المتّصل.
وأمّا دعوى قرينية رواية أبي هلال، قال: قال أبو عبد اللَّه عليه السلام: «المرأة
[1] كامل الزيارات: 65، الحديث 50
[2] بحوث في علم الاصول 4: 269- 270