بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

326

نعم، ورد مثل هذا السند في كامل الزيارات‏[1]، ولكنّا لا نبني على توثيق كلّ رجال السند في كامل الزيارات، بل خصوص مشايخ صاحب الكتاب.

كما أنّ رواية ابن أبي يعفور التي ذكرناها في الطائفة الثالثة ضعيفة سنداً أيضاً ب (المعلّى) بن محمد.

وعليه فإذا تمّت المناقشة في كلّ تلك الأسانيد لم يبقَ إلّاالطائفة الاولى، وبذلك تنحلّ المعارضة، ويبقى الكلام حينئذٍ في وجه الحمل على الكراهة مع ظهور النهي في اللزوم، ورفع اليد عن هذا الظهور يتمّ بأحد بيانين:

إمّا دعوى انصراف النهي إلى كونه بلحاظ حيثية النجاسة، وحينما ينضمّ إليه الإذن في الشرب- مع أنّ شرب النجس حرام أيضاً- يفهم منه عرفاً أنّ النهي عن الوضوء إنّما هو لاحتمال النجاسة غير المنجّزة؛ لعدم عرفية التبعيض في التنجيز.

وإمّا دعوى أنّ المورد من موارد احتمال القرينة المتّصلة تطبيقاً لكبرى حقّقناها، وهي: أ نّه في كلّ موردٍ لا يوجد فيه قائل معتدّ به باللزوم بين المسلمين يحتمل على هذا الأساس أن يكون عدم اللزوم أمراً ارتكازياً في أذهان المتشرّعة في عصر الأئمّة عليهم السلام بحيث يشكّل- على فرض وجوده- قرينةً لبّيةً متّصلةً على صرفِ الأمر والنهي عن اللزوم، ومع احتمال ذلك يكون المورد من موارد احتمال القرينة المتّصلة، وهو موجب للإجمال، كما حقّقناه في الاصول‏[2]، كاحتمال قرينية المتّصل.

وأمّا دعوى قرينية رواية أبي هلال، قال: قال أبو عبد اللَّه عليه السلام: «المرأة

 

[1] كامل الزيارات: 65، الحديث 50

[2] بحوث في علم الاصول 4: 269- 270