الطهارة.
ويرد عليه: أنّ المعلّل في لسان الدليل هو أصل جواز الصلاة، أو عدم وجوب الإعادة، لا فرد خاصّ من أفراد الحكم بالجواز أو الحكم بالعدم، واستصحابية الحكم المعلّل إنّما فهمت بلحاظ نفس التعليل.
الثاني: أن الاستصحاب في مورد جريانه حاكم على قاعدة الطهارة، ففي مورد جريان الاستصحاب وتمامية أركانه يكون الحكم منحصراً بالحكم الاستصحابيّ، والحالة السابقة دخيلة فيه.
ويرد عليه مع قطع النظر عمّا يأتي- إن شاء اللَّه تعالى- من منع حكومة استصحاب الطهارة على قاعدتها: أنّ ظاهر الدليل كون المعلّل طبيعيّ الحكم، لا فرداً منه، فلابدّ أن يكون لطبيعيّ الحكم توقّف على كلا جزءي العلّة ولو في الجملة.
وإن شئت قلت: إنّ التعليل وإن لم يدلّ على المفهوم على حدّ دلالة أداة الشرط- بحيث يقتضي الانتفاء المطلق عند انتفاء العلّة؛ لعدم دلالته على انحصارية العلّة- ولكنّه يدلّ على المفهوم في الجملة، بمعنى انتفاء الحكم عند انتفاء العلّة ولو في الجملة وفي بعض الفروض، فإذا قيل: «أكرم زيداً لأنّه عالم» دلّ على أ نّه ليس ممَّن يجب إكرامه على كلّ حال، وإن كان قد يجب إكرامه على تقدير العدالة أيضاً.
وعليه يدلّ التعليل بالحالة السابقة والشكّ الفعليّ معاً على أنّ الشكّ الفعليّ لا يكفي وحده للجواز على كلّ حال، وإلّا كان ضمّ الجزء الآخر إليه لغواً.
الثالث: أنّ المعلّل هو التعبّد بالواقع، أي جواز الصلاة الواقعيّ في الثوب تعبّداً، أو عدم وجوب الإعادة الواقعيّ تعبّداً. ومن المعلوم أنّ الإثبات التعبّدي للواقع يتوقّف على لحاظ الحالة السابقة؛ لأنّ الاستصحاب وحده هو الأصل