بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

230

الطهارة.
ويرد عليه: أنّ المعلّل في لسان الدليل هو أصل جواز الصلاة، أو عدم وجوب الإعادة، لا فرد خاصّ من أفراد الحكم بالجواز أو الحكم بالعدم، واستصحابية الحكم المعلّل إنّما فهمت بلحاظ نفس التعليل.
الثاني: أن الاستصحاب في مورد جريانه حاكم على قاعدة الطهارة، ففي مورد جريان الاستصحاب وتمامية أركانه يكون الحكم منحصراً بالحكم الاستصحابيّ، والحالة السابقة دخيلة فيه.
ويرد عليه مع قطع النظر عمّا يأتي- إن شاء اللَّه تعالى- من منع حكومة استصحاب الطهارة على قاعدتها: أنّ ظاهر الدليل كون المعلّل طبيعيّ الحكم، لا فرداً منه، فلابدّ أن يكون لطبيعيّ الحكم توقّف على كلا جزءي العلّة ولو في الجملة.
وإن شئت قلت: إنّ التعليل وإن لم يدلّ على المفهوم على حدّ دلالة أداة الشرط- بحيث يقتضي الانتفاء المطلق عند انتفاء العلّة؛ لعدم دلالته على انحصارية العلّة- ولكنّه يدلّ على المفهوم في الجملة، بمعنى انتفاء الحكم عند انتفاء العلّة ولو في الجملة وفي بعض الفروض، فإذا قيل: «أكرم زيداً لأنّه عالم» دلّ على أ نّه ليس ممَّن يجب إكرامه على كلّ حال، وإن كان قد يجب إكرامه على تقدير العدالة أيضاً.
وعليه يدلّ التعليل بالحالة السابقة والشكّ الفعليّ معاً على أنّ الشكّ الفعليّ لا يكفي وحده للجواز على كلّ حال، وإلّا كان ضمّ الجزء الآخر إليه لغواً.
الثالث: أنّ المعلّل هو التعبّد بالواقع، أي جواز الصلاة الواقعيّ في الثوب تعبّداً، أو عدم وجوب الإعادة الواقعيّ تعبّداً. ومن المعلوم أنّ الإثبات التعبّدي للواقع يتوقّف على لحاظ الحالة السابقة؛ لأنّ الاستصحاب وحده هو الأصل‏