ابنسنان في مدخليّة الحالة السابقة في الحكم بالطهارة لاحقاً، وعدم كفاية مجرّد الشكّ، وهذا الظهور يعارض إطلاق القاعدة أو يقيّدها.
وقد يجاب: بأ نّه لا معارضة بين الدليلين، فإنّ مفاد دليل الاستصحاب دخل لحاظ الحالة السابقة في الحكم الاستصحابي، ولا ينافي ذلك عدم دخله في قاعدةٍ اخرى غير الاستصحاب كقاعدة الطهارة.
وفيه: أنّ لحاظ الحالة السابقة اخذ في رواية عبد اللَّه بن سنان- الدالّة على استصحاب الطهارة- جزء العلّة لجواز الصلاة في الثوب الذي استعاره الذمّي، حيث علّل الجواز بمجموع أمرين، وهما: أنّ الثوب كان طاهراً حين الإعارة، ولا يقين بتنجيس الذمّيّ له، وظاهر التعليل بذلك دخل مجموع جزءَي العلّة في الحكم بجواز الصلاة، مع أ نّه لو جرت قاعدة الطهارة بمجرّد الشكّ لم يكن للجزء الأوّل من العلّة دخل في الحكم بجواز الصلاة.
وكذلك الحال في صحيحة زرارة الواردة في الشكّ في طهارة الثوب، حيث يقول: «لا تعيد الصلاة؛ لأنّك كنت على يقينٍ فشككت»[1]، فلو كانت أصالة الطهارة تجري بدون لحاظ الحالة السابقة لمَا كان لأخذ اليقين السابق أيّ دخلٍ في عدم الإعادة، مع أنّ ظاهر تعليل حكم بعلّةٍ مركّبةٍ من جزءين دخل كلٍّ منهما ضمناً فيه.
وقد يدفع هذا الاعتراض بوجوه:
الأوّل: أنّ الحكم المعلّل بالعلّة المركّبة هو الحكم الاستصحابيّ بجواز الصلاة، أو الحكم الاستصحابيّ بعدم وجوب الإعادة، وهو لا ينافي عدم دخل جزء هذه العلّة المركّبة في حكمٍ آخر مماثلٍ وهو الحكم المتحصّل من قاعدة
[1] وسائل الشيعة 3: 466، الباب 37 من أبواب النجاسات، الحديث 1