بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

229

ابن‏سنان في مدخليّة الحالة السابقة في الحكم بالطهارة لاحقاً، وعدم كفاية مجرّد الشكّ، وهذا الظهور يعارض إطلاق القاعدة أو يقيّدها.

وقد يجاب: بأ نّه لا معارضة بين الدليلين، فإنّ مفاد دليل الاستصحاب دخل لحاظ الحالة السابقة في الحكم الاستصحابي، ولا ينافي ذلك عدم دخله في قاعدةٍ اخرى غير الاستصحاب كقاعدة الطهارة.

وفيه: أنّ لحاظ الحالة السابقة اخذ في رواية عبد اللَّه بن سنان- الدالّة على استصحاب الطهارة- جزء العلّة لجواز الصلاة في الثوب الذي استعاره الذمّي، حيث علّل الجواز بمجموع أمرين، وهما: أنّ الثوب كان طاهراً حين الإعارة، ولا يقين بتنجيس الذمّيّ له، وظاهر التعليل بذلك دخل مجموع جزءَي العلّة في الحكم بجواز الصلاة، مع أ نّه لو جرت قاعدة الطهارة بمجرّد الشكّ لم يكن للجزء الأوّل من العلّة دخل في الحكم بجواز الصلاة.

وكذلك الحال في صحيحة زرارة الواردة في الشكّ في طهارة الثوب، حيث يقول: «لا تعيد الصلاة؛ لأنّك كنت على يقينٍ فشككت»[1]، فلو كانت أصالة الطهارة تجري بدون لحاظ الحالة السابقة لمَا كان لأخذ اليقين السابق أيّ دخلٍ في عدم الإعادة، مع أنّ ظاهر تعليل حكم بعلّةٍ مركّبةٍ من جزءين دخل كلٍّ منهما ضمناً فيه.

وقد يدفع هذا الاعتراض بوجوه:

الأوّل: أنّ الحكم المعلّل بالعلّة المركّبة هو الحكم الاستصحابيّ بجواز الصلاة، أو الحكم الاستصحابيّ بعدم وجوب الإعادة، وهو لا ينافي عدم دخل جزء هذه العلّة المركّبة في حكمٍ آخر مماثلٍ وهو الحكم المتحصّل من قاعدة

 

[1] وسائل الشيعة 3: 466، الباب 37 من أبواب النجاسات، الحديث 1