بحوث فی شرح عروة الوثقی (2)

ماء المطر

[اعتصام ماء المطر]

أمّا الجهة الاولى‏

[شروط اعتصامه‏]

وأمّا الجهة الثانية

[شرائط التطهير بالمطر]

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

[فروع وتطبيقات‏]

ماء الحمّام‏

[حكم ماء الحمّام بمقتضى القاعدة]

والكلام في المقام الأوّل‏

أمّا الكلام في الجهة الاولى‏
وأمّا الجهة الثانية

[حكم ماء الحمّام بلحاظ الروايات الخاصّة]

وأمّا المقام الثاني‏

الجهة الاولى
الجهة الثانية

ماء البئر

[اعتصام ماء البئر]

إحداهما

والطائفة الاخرى‏

فيقع الكلام حينئذٍ في علاج التعارض بين الطائفتين

[فروع في تطهير ماء البئر وسائر المياه‏]

طرق ثبوت النجاسة

1- العلم

2- البيّنة

الأوّل

الثاني من الوجوه الدالّة على حجّية البيّنة

الثالث من الوجوه

3- خبر العدل الواحد

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

4- خبر صاحب اليد

[صور التعارض في طرق ثبوت النجاسة:]

الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
الصورة السابعة

أمّا المقام الأوّل‏

الاولى
الثانية

وأمّا المقام الثاني‏

أحدها
ثانيها
ثالثها

حرمة شرب النجس‏

[الدليل على حرمة تناول النجس:]

الجهة الاولى

[الكلام في التسبيب إلى تناول الأطفال للنجس:]

الجهة الثالثة

[جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع:]

الجهة الرابعة

[جواز بيع الماء النجس:]

الجهة الخامسة

الماء المستعمل‏

[حكم الماء المستعمل في رفع الحدث‏]

[حكم ماء الاستنجاء:]

[حكم ماء الغسالة]

[فروع وتطبيقات‏]

الأوّل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

أمّا الجهة الاولى

وأمّا الجهة الثانية

أمّا الأوّل‏

وأمّا الثاني‏

الماء المشكوك‏

[قاعدة الطهارة وجهات البحث عنها]

الجهة الاولى

الوجه الأوّل
الوجه الثاني

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

الجهة الخامسة

الجهة السادسة

الجهة السابعة

الجهة الثامنة

الجهة التاسعة

الجهة العاشرة

الجهة الحادية عشرة

الجهة الثانية عشرة

[صور العلم الإجمالي بنجاسة الماء وإضافته وإباحته:]

أحدهما

وأمّا المقام الثاني‏

الأسآر

228

الأوّلَين تشمل الرواية بإطلاقها صورة الشكّ في النجاسة من أوّل الأمر، وعلى الأخير لا تشمل ذلك؛ لأنّ الفعل ظاهر في الحدوث. وبما أنّ كلّ هذه الامور محتمل تصبح الرواية ممّا يحتمل فيها قرينية المتّصل فتكون مجملة.
نعم، لو ادّعي ارتكازية عدم الفرق بين الشكّ في طروّ النجاسة والشكّ في النجاسة من أوّل الأمر ثبت الحكم مطلقاً، ولكنّ احتمال الفرق وكون طهارة الشي‏ء حدوثاً نكتةً دخيلةً في ملاك جعل قاعدة الطهارة ليس على خلاف الارتكاز.
وأمّا إذا كان مدرك القاعدة هو الوجه الثاني- أي الروايات المتفرّقة- فقد يقال: إنّ الحال حينئذٍ أسوأ؛ لعدم وجود العموم أو الإطلاق فيها؛ لورودها جميعاً في موارد الشكّ في حدوث النجاسة، ولا يمكن التعدّي من ذلك إلى مورد الشكّ في النجاسة من أوّل الأمر إلّامع قيام الارتكاز على عدم الفرق، ولا ارتكاز كذلك، فلا بدّ من التفصيل.
وغاية ما يمكن أن يُقَرَّب به إطلاق القاعدة على هذا الوجه التمسّك بمثل قوله: «إذا لم أعلم» في قوله: «ما ابالي أبَوْل أصابني أو ماء إذا لم أعلم». وهذا التمسّك يتوقّف على دعوى: أنّ متعلّق العلم المنفيّ في قوله: إذا لم أكن أعلم لمالم يذكر صريحاً، ولم يُعيّن أ نّه أصل النجاسة والإصابة أو حدوثها، فلا بدّ من تعيينه بالاستظهار، فيستظهر أنّ المتعلّق هو أصل النجاسة، لا حدوثها بعنوانه، فيتحصّل من ذلك: أنّ مناط الحكم هو عدم العلم بالنجاسة، لا عدم العلم بحدوثها، فيشمل موارد الشكّ في النجاسة من أوّل الأمر، وعهدة هذا الاستظهار على مدَّعيه.
ثمّ إنّه بناءً على شمول القاعدة لموارد الشكّ في النجاسة من أوّل الأمر قدتوقع المعارضة بينها وبين ظهور دليل استصحاب الطهارة في رواية عبد اللَّه‏