مطهّرية زوال التغيّر بالمادة، ومردّ الكلام حينئذٍ إلى أنّ زوال التغيّر كافٍ في تطهير ماء البئر؛ لأنّه معتصم بطبعه بسبب المادة، وكلّ ماءٍ معتصم بطبعه يكفي في ارتفاع النجاسة عنه زوال التغيير.
والتحقيق على ضوء ما بيّناه: أنّ التعليل بالمادة وإن كان قابلًا للتفسير بنحو ينسجم مع القول بكفاية زوال التغيّر في التطهير ولكن حيث إنّه محتمل للوجهين فيكون موجباً لإجمال الرواية، وعدم انعقاد ظهورٍ لكلمة «حتّى» التعليلية في مطهّرية زوال التغيّر بمجرّده؛ لأنّ هذا الظهور مقترن بالتعليل بالمادة، الذي يوجب- على الأقلّ- إجماله.
كلّ هذا لو سلّمنا أنّ كلمة «حتّى» تعليلية.
وأمّا بناءً على استظهار كونها غائيةً- كما هو الصحيح- فلا يبقى لها ظهور في نفسه لإثبات أنّ زوال التغيّر بمجرّده مطهّر للماء؛ لكي نحتاج في هدم هذا الظهور إلى الاستعانة بذيل الرواية المتكفّل للتعليل بالمادة، بل يكون الأمر بالنزح المستمرّ إلى زوال التغيّر بنفسه دالًاّ على انحصار المطهّر بذلك، وعدم كفاية زوال التغيّر بمجرده.
وبهذا نعرف أ نّنا لو شككنا في إطلاق سائر روايات التغيّر لإثبات النجاسة لمِا بعد زوال التغيّر بالتقريب الأوّل للمناقشة- الذي تقدّم سابقاً- فبإمكاننا إثبات النجاسة لما بعد زوال التغيّر بنفس ظهور الأمر بالنزح المستمرّ إلى زوال التغيّر، والمعلّل بالمادة في انحصار المطهّر بذلك.
فالصحيح إذن هو البناء على عدم كفاية زوال التغيّر بمجرّده للحكم بالطهارة.