لاجترارها نجد أ نّها 2/ 1؛ لأنّنا قبل أيّ معلومات استقرائية نجد أمامنا احتمالين متساويين: احتمال الاجترار، واحتمال عدم الاجترار.
ثانياً: تستنبط قيمة احتمال «أنّ كلّ بقرة مجترّة» من درجة الاحتمال القبلي لاجترار أيّ بقرة معيّنة بالذات، فإذا كان الاحتمال القبلي لاجترار أيّ بقرة معيّنة بالذات 2/ 1، فالاحتمال القبلي لاجترار عدد (ن) من البقرات يساوي 2 ن 1، أو هو بتعبير آخر نسبة 1 إلى 2 ن، وهذه قيمة محدّدة دائماً.
وهذه الطريقة في تحديد قيمة الاحتمال القبلي للتعميم هي نفس الطريقة التي استعملناها في تحديد هذه القيمة، وقد رأينا سابقاً أنّ هذه هي الطريقة الوحيدة لتحديد قيمة الاحتمال القبلي للتعميم إذا أخذنا التعميم بوصفه مجرّد اقتران مطرد بين الصفة والأفراد، لا باعتباره علاقة بين مفهومين.
والقيمة التي تحدّد على هذا الأساس للاحتمال القبلي للتعميم تتضاءل كلّما ازداد عدد الأفراد التي يشملها التعميم، وبذلك تصبح عاجزة دائماً عن إعطاء الاحتمال القبلي للتعميم درجة معقولة تسمح للدليل الاستقرائي بعد ذلك بتصعيدها إلى قيمة احتمالية كبيرة. هذا فيما يتّصل بالنقطة الاولى.
وأمّا النقطة الثانية، فقد رأينا أنّ (كينز) يفترض فيها احتمالين هما: (حن)، (كن)، وأنّ (حن) يقترب إلى الواحد كلّما اقترب (كن) من الصفر، ومؤدّى الارتباط بين هذين الاحتمالين أ نّه: كلّما ضعف احتمال وجود (ن) «عدد من الشواهد لصالح التعميم نرمز إليها ب (ن)» على افتراض كذب التعميم، كبر احتمال أنّ التعميم صادق استناداً إلى وجود (ن) فعلًا. فتلك الشواهد لصالح التعميم التي نرمز إليها ب (ن) تستخدم لإثبات التعميم، وإعطائه قيمة بقدر القيمة الاحتمالية التي تنفي وجود تلك الشواهد على افتراض كذب التعميم.
وهذا في الحقيقة استنباط لقيمة الاحتمال البعدي للتعميم من العلم