مثلًا، إذ في حالة تساوي هذين الكسرين تكون القيم الاحتمالية التي في صالح القضية الاستقرائية، والقيم الاحتمالية التي في صالح نفيها: متساوية في (العلم 3) بعد تجربة واحدة ناجحة، وبعد ذلك يبدأ احتمال القضية الاستقرائية بالزيادة كلّما ازدادت التجارب الناجحة.
وعلي أيّ حال فما هي درجة الاحتمال القبلي للقضية الاستقرائية؟
والجواب على هذا السؤال قد حدّدناه في تفسيرنا للمرحلة الاستنباطية، فقد عرفنا: أنّ القضية الاستقرائية إن كانت هي علاقة السببية بين المفهومين فدرجة احتمالها القبلي تحدّد على أساس عدد الأشياء المحتمل كونها أسباباً، وأنّ احتمالات السببيّة متنافية أو لا؟
وأمّا إذا كانت القضية الاستقرائية هي القانون السببي- أي اقتران (ب) ب (أ) صدفة بصورة مطردة- فالعلم الذي يحدّد قيمة الاحتمال القبلي لها هو العلم الإجمالي الذي يتكوّن من مجموعة احتمالات وجود (ب) مع الألفات، فإذا أخذنا ألفاً واحداً نجد هناك احتمالين لاقتران (ب) به، فإذا أخذنا ألفاً ثانياً واجهنا احتمالين أيضاً، وبالضرب نحصل على أربعة احتمالات، وهكذا يضرب العدد في (2) دائماً بقدر أفراد (أ)، والناتج يعبّر عن مجموعة الاحتمالات التي يمثّلها العلم الإجمالي المطلوب، وواحد من تلك الاحتمالات هو احتمال القانون السببي.
ولنلاحظ بعد هذا كيف عولجت هذه النقطة في محاولة (كينز)، وعلى أيّ أساس حدّدت القيمة القبلية لاحتمال السببيّة بمعنى القانون السببي؟
هناك محاولتان لذلك:
إحداهما: اقترحها (رسل)[1]، لكي يوفّر لمحاولة (كينز) شرطها الأساس
[1] في كتابه: المعرفة الإنسانية: 427