حتى لو قبض أحدهما لم يجب عليه إقباض صاحبه، ولو كان للمبيع أو الثمن نماء قبل القبض كان لمن انتقل عنه[1]، لا لمن انتقل إليه.
مسألة (9): الدراهم والدنانير المغشوشة إن كانت رائجةً في المعاملة بها يجوز خرجها وإنفاقها والمعاملة بها، سواء أكان غشّها مجهولا أم معلوماً، وسواء أكان مقدار الغشِّ معلوماً أم مجهولا، وإن لم تكن رائجةً فلا يجوز إنفاقها والمعاملة بها إلّا بعد إظهار حالها.
مسألة (10): لا يجوز تصريف الريال العراقي بأربعة دراهم عراقية إلّا مع ضمِّ شيء إلى الريال أو اليهما معاً ليتخلّص من الربا فإنّ الريال يساوي ثلاثة دراهم تقريباً، فينبغي الالتفات إلى ذلك عند تصريف المسكوكات من الفضة أو الذهب أو النحاس إلى أبعاضها، مثل تصريف الليرة العثمانية والمجيدي والروبية إلى أرباعها أو أنصافها، وكذا أمثالها من المسكوكات فإنّه لا يجوز مع التفاضل بين الأصل وأبعاضه كما هو الغالب، وإن كان المنع المذكور في بعضها لا يخلو من نظر.
مسألة (11): يكفي في الضميمة[2] التي يتخلَّص بها عن الربا الغشّ الذي يكون في الذهب والفضة المغشوشَين إذا كان الغشّ له قيمة في حال كونه غشّاً، ولا يكفي أن يكون له قيمة على تقدير التصفية، فإذا كان الطرفان مغشوشَين كذلك صحّ مع التفاضل، وإذا كان أحدهما مغشوشاً دون الآخر جاز التفاضل إذا كانت الزيادة في الخالص، ولا يصحّ إذا كانت الزيادة في المغشوش، لكن في تحقّق
[1] نعم، الأمر كذلك، ولكن لا أدري كيف يتصور النماء للذهب والفضة؟
[2] ويعتبر في الضميمة أيضاً على الأحوط أن يكون العوضان بقطع النظر عن الضميمة متعادلَين أو متقاربَين في المالية، أي أن يكون في مقابل زيادة أحد العوضين الجودة في العوض الآخر.