تلفه من مال البائع، ورجع المشتري عليه بالثمن إذا كان دفعه إليه.
مسألة (9): إذا طرأ عيب في الحيوان من غير تفريط من المشتري لم يمنع من الفسخ والردّ، وإن كان بتفريط منه سقط خياره.
الثالث خيار الشرط:
والمراد به الخيار المجعول باشتراطه في العقد إمّا لكلٍّ من المتعاقدين، أو لأحدهما بعينه، أو لأجنبي.
مسألة (10): لا يتقدّر هذا الخيار بمدّة معينة، بل يجوز اشتراطه ما يشاء من مدّة قصيرة أو طويلة، متّصلة بالعقد أو منفصلة عنه. نعم، لابدّ من تقديرها بقدر معيّن وتعيين مبدئها، فلا يجوز جعل الخيار بلا مدّة[1]، ولا جعله مدّةً غير محدودة[2] قابلةً للزيادة والنقيصة مثل مجيء الحاجّ، ولا جعله شهراً مردّداً بين الشهور[3]، وإلّا بطل العقد. نعم، إذا أطلق الشهر كان الظاهر منه المتّصل بالعقد، وكذا الحكم في غير الشهر من السنة، أو الاسبوع، أو نحوهما.
مسألة (11): لا يجوز اشتراط الخيار في الإيقاعات كالطلاق والعتق، ولا في العقود الجائزة[4] كالوديعة والعارية، ويجوز اشتراطه في العقود اللازمة
[1] إذا اريد بذلك جعل الخيار إلى الأبد فهو صحيح.
[2] عدم الجواز محلّ إشكال، بل لا يبعد الجواز.
[3] إن كان الترديد بمعنى عدم معرفته مع تعيّنه واقعاً فالظاهر الحكم بالصحة.
[4] إنّما لا يصحّ شرط الخيار في العقود الجائزة الإذنية، وأمّا مثل الهبة فالظاهر جواز جعل الخيار فيها وتكون له آثار، منها: استحقاق الفسخ فيما إذا سقط الجواز الحكمي بإحداث الموهوب له تغييراً في العين الموهوبة.