البنت، وإذا شاركهم زوج أو زوجة دخل النقص على أولاد البنت، فإذا ترك زوجاً وأبوين وأولاد بنت كان للزوج الربع وللأبوين السدسان ولأولاد البنت سدسان ونصف سدس فينقص من سهم البنت (وهو النصف) نصف سدس.
مسألة (9): يُحبى الولد الذكر الأكبر وجوباً مجّاناً بثياب بدن الميت وخاتمه وسيفه ومصحفه لا غيرها، وإذا تعدّد بعضها أو كلّها اعطي الجميع على الأقوى، وإذا كان على الميت دين مستغرق للتركة فكّها المحبوّ بما يخصّها من الدين، وإذا كان مستغرقاً لبعضها[1] كما إذا كان دينه عشرة دراهم وكان ما زاد عليها من التركة يساوي ثمانية وقيمة الحبوة أربعةً فكّها المحبوّ بدرهمين، وإذا لم يزاحمها الدين بأن كان الدين في الفرض المذكور ثمانية دراهم أو أقلّ خلصت الحبوة للمحبوِّ مجّاناً، وكذا الحكم في الكفن وغيره من مؤونة التجهيز فمع مزاحمته لها أو لبعضها يقدَّم عليها، ومع عدم المزاحمة تقدَّم عليه فيجّهز الميت من غيرها.
مسألة (10): إذا أوصى الميت بها أو بعضها لغير المحبوِّ نفذت وصيته وحرم المحبّو منها، وإذا أوصى بثلث ماله اخرج الثلث من غيرها[2]، وإذا أوصى بمئة دينار فإن كانت تساوي ثلث الباقي أو تنقص عنه نفذت الوصية من غيرها، وإن كانت تزيد على ثلث الباقي اخرجت الزيادة من الحبوة إلّا أن يدفعها المحبوّ،
[1] في حالة زيادة التركة على الدين تتحمّل الحبوة من الدين بنسبتها إلى مجموع التركة، فإذا كانت تساوي ثلث التركة- مثلا- تحمّلت ثلث الدين، وعليه ففي الصورة الاولى المذكورة في المتن تفكّ الحبوة بثلاثة دراهم وثلث درهم، وفي الصورة الثانية تفكّ بدرهمين وثلثي درهم، والكفن ونحوه ممّا يخرج من أصل التركة بحكم الدين.
[2] بل من المجموع، وكذلك إذا أوصى بمئة دينار.