سلطان المدّعي للخلافة العامة فيكفي الاستئذان منه، بل في كفاية الاستئذان من الحاكم الشرعي حينئذ إشكال[1]. ولو ماتت الأرض العامرة حين الفتح فالظاهر أنّها لا تملك بالإحياء، بل هي باقية على ملك المسلمين. أمّا الأرض الميتة في زمان الفتح فهي ملك للإمام (عليه السلام)، وإذا أحياها أحد ملكها[2] بالإحياء، مسلماً كان المحيي أو كافراً، وليس عليه دفع العوض[3]، وإذا تركها حتى ماتت فهي على ملكه، فإذا ترك زرعها جاز لغيره زرعها بلا إذن منه[4] ويعطيه خراجها، وإذا أحياها السلطان المدّعي للخلافة على أن تكون للمسلمين لحقها حكم الأرض الخراجية.
مسألة (14): في تعيين أرض الخراج إشكال، وقد ذكر العلماء والمؤرِّخون مواضع كثيرةً منها. وإذا شكّ في أرض أنّها ميتة أو عامرة حين الفتح يعمل على أنّها ميتة[5]، فيجوز إحياؤها وتملّكها إن كانت حية، كما يجوز بيعها وغيره من التصرفات الموقوفة على الملك.
مسألة (15): يشترط في كلٍّ من العوضين أن يكون مقدوراً على
[1] ضعيف، فالظاهر كفاية الاستئذان، نعم مع تعذّر الاستئذان من الحاكم الشرعي لا يجوز التصرف بدون استئذان من السلطان المذكور.
[2] بل أصبح أحقَّ بها من غيره، وتبقى رقبة الأرض ملكاً للإمام.
[3] إلّا إذا طالب الإمام بذلك، غير أنّ الثابت منه هو التحليل للمؤمنين.
[4] إذا كان موت الأرض وخرابها بإهمال صاحبها الأوّل جاز للثاني تملّكها بالإحياء وليس للأول عليه شيء، وإذا لم يكن خرابها كذلك لم يجزْ للثاني التصرف في الأرض بدون إذن الأوّل إذا كان بإمكانه معرفة صاحب الأرض.
[5] على مستوى عمل الأفراد، لا على مستوى عمل الجهة المسؤولة عن تمام الأراضي فإنّها ترجع إلى القرائن الظنّية في تشخيص الأرض الخراجية.