مسألة (24): يجوز للمضطرِّ تناول المحرَّم بقدر ما يمسك رمقه، إلّا الباغي وهو الخارج على الإمام (عليه السلام)[1]، أو باغي الصيد لهواً، والعادي وهو قاطع الطريق، أو السارق، ويجب عقلا في الموردين ارتكاب المحرّم من باب وجوب ارتكاب أقلّ القبيحين[2].
مسألة (25): يحرم الأكل بل الجلوس على مائدة المسكر، وإفراط الأكل المتضمّن للضرر.
مسألة (26): يستحبّ غسل اليدين قبل الطعام، والتسمية، والأكل باليمنى، وغسل اليد بعده، والحمد له تعالى، والاستلقاء، وجعل الرجل اليمنى على اليسرى.
[1] لا يبعد أن يكون المقصود بالباغي والعادي مطلق من كان تناوله للمحرّم، واضطراره إليه مستنداً إلى ميله إلى الإثم وتجاوز حدود الله تعالى فيدخل تحته من كان اضطراره إلى الحرام مستنداً إلى خروجه على الإمام( عليه السلام)، أو التلهّي بسفر الصيد، أو قطع الطريق، وغير ذلك من المعاصي التي قد تؤدّي بصاحبها إلى الاضطرار إلى أكل الحرام.
[2] إذا كان الباغي الخارج على الإمام( عليه السلام) مصرّاً على بغيه فليس هذا أقلّ القبيحين منه؛ لأنّه إنّما يكون كذلك لو كانت مفسدة موته أشدّ من مفسدة تناول الطعام المحرّم، مع أنّ موت مثل هذا الباغي لا مفسدة فيه وإن لم نقل بشمول دليل وجوب قتل الباغي له بحيث يجب عليه قتل نفسه، فنقول على الأقّل بأنّ أدلّة حرمة قتل الإنسان لنفسه منصرفة عن مثل هذا الإنسان.