شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحدَّ أحدك مشفرته، وليرح ذبيحته». وفي خبر آخر: أنّه (صلى الله عليه وآله) أمر أن تحدّ الشِفار، وأن توارى عن البهائم.
مسألة (42): تكره الذباحة ليلا، وكذا نهار الجمعة إلى الزوال، وأن تُنخَع الذبيحة بأن يصاب نخاعها حين الذبح، والمراد به: الخيط الأبيض الممتدّ في وسط الفقار من الرقبة إلى الذنب، والأحوط تركه، وكذا يكره عند الأكثر قطع رأس الذبيحة، وقيل بالحرمة، وهو أحوط[1]، كما تقدّم. والله سبحانه أعلم.
[1] استحباباً كما مرّ.