مسألة (27): كيفية النحر: أن يدخل الآلة من سكّين وغيره حتى مثل المنجل في اللبّة، وهو الموضع المنخفض الواقع في أعلى الصدر متّصلا بالعنق. ويشترط في الناحر ما يشترط في الذابح، وفي آلة النحر ما يشترط في آلة الذبح. ويجب التسمية فيه، والاستقبال بالمنحور، والحياة حال النحر، وخروج الدم المعتدل. ويجوز نحر الإبل قائمةً وباركةً مستقبلا بها القبلة.
مسألة (28): إذا تعذّر ذبح الحيوان أو نحره كالمستعصي والواقع عليه جدار والمتردّي في بئر أو نهر ونحوهما على نحو لا يتمكّن من ذبحه أو نحره جاز أن يعقر بسيف أو خنجر أو سكّين أو غيرها وإن لم يصادف موضع التذكية، ويحلّ لحمه بذلك، نعم، لابدّ من التسمية، واجتماع شرائط الذابح في العاقر، وقد تقدّم التعرّض لذلك في الصيد، فراجع.
مسألة (29): ذكاة الجنين ذكاة امّه، فإذا ماتت امّه بدون تذكية فإن مات هو في جوفها حرم أكله، وكذا إذا اخرج حياً منها فمات بلا تذكية، وأمّا إذا اخرج حياً فذُكِّي حلّ أكله، وإذا ذُكِّيت امّه فمات في جوفها حلّ أكله، وإذا اخرج حياً فإن ذكّي حلّ أكله، وإن لم يُذكَّ حرم.
مسألة (30): إذا ذكّيت امّه، فخرج حيّاً ولم يتّسع الزمان لتذكيته فمات بلا تذكية فالأقوى حرمته، وأمّا إذا ماتت امّه بلا تذكية فخرج حياً ولم يتّسع الزمان لتذكيته فمات بدونها فلا إشكال في حرمته.
مسألة (31): الظاهر وجوب المبادرة إلى شقّ جوف الذبيحة وإخراج الجنين منها على النحو المتعارف، فإذا توانى عن ذلك زائداً على المتعارف فخرج ميّتاً حرم أكله.
مسألة (32): يشترط في حلّ الجنين بذكاة امّه أن يكون تامّ الخلقة بأن