الكافر بين الوثنيّ وغيره والحربيّ والذمّي.
الرابع: أن يسمّي عند إرساله، والأقوى الاجتزاء بها بعد الإرسال[1] قبل الإصابة، فإذا ترك التسمية عمداً لم يحلَّ الصيد، أمّا إذا كان نسياناً حلّ، وكذلك حكم الصيد بالآلة الجمادية كالسهم.
مسألة (3): يكفي الاقتصار في التسمية هنا وفي الذبح والنحر على ذكر الله مقترناً بالتعظيم، مثل: «الله أكبر» و «الحمد لله» و «بسم الله»، وفي الاكتفاء بذكر الاسم الشريف مجرّداً إشكال.
الخامس: أن يستند موت الحيوان إلى جرح الكلب وعقره، أمّا إذا استند إلى سبب آخر من صدمة أو اختناق أو إتعاب في العدوِ أو نحو ذلك لم يحلّ.
مسألة (4): إذا أرسل الكلب إلى الصيد فلحقه فأدركه ميتاً بعد إصابة الكلب حلّ أكله، وكذا إذا أدركه حياً بعد إصابته ولكن لم يسع الزمان لتذكيته فمات، أمّا إذا كان يسع لتذكيته فتركه حتى مات لم يحلّ، وكذا الحال إذا أدركه بعد عقر الكلب له حياً لكنّه كان ممتنعاً بأن بقي منهزماً يعدو، فإنّه إذا تبعه فوقف فإن أدركه ميتاً حلّ، وكذا إذا أدركه حياً ولكنّه لم يسع الزمان لتذكيته، أمّا إذا كان يسع لتذكيته فتركه حتى مات لم يحلّ.
مسألة (5): أدنى زمان تدرك فيه ذكاته أن يجده تطرف عينه، أو تركض رجله، أو يتحرّك ذنبه أو يده، فإنّه إذا أدركه كذلك ولم يذكِّه والزمان متّسع لتذكيته لم يحلَّ إلّا بالتذكية.
[1] الأحوط وجوباً التسمية عند الإرسال.