التزويج بعد انقضاء العدّة، ولا يجب عليها استئنافها[1]، والأقوى جواز خروجها من بيتها على كراهية إلّا لضرورة، أو أداء حقٍّ، أو فعل طاعة، أو قضاء حاجة.
مسألة (4): إذا طلّق زوجته رجعياً فمات في أثناء العدّة اعتدّت عدّة الوفاة، أمّا لو كان الطلاق بائناً أكملت عدّة الطلاق لا غير.
مسألة (5): الحمل الذي يكون وضعه هو منتهى عدّة الحامل أعمّ ممّا كان سقطاً تاماً وغير تامٍّ حتّى لو كان مضغةً أو علقة.
مسألة (6): إذا كانت حاملا باثنين لم تخرج من العدّة إلّا بوضع الاثنين.
مسألة (7): لا بدّ من العلم بوضع الحمل، فلا يكفي الظنّ به فضلا عن الشكّ، نعم، يكفي قيام الحجّة على ذلك كالبيّنة وإن لم تفد الظنّ، ويعتبر أيضاً إلحاق الولد بذي العدّة، فلو لم يلحق به كما لو كان الزوج بعيداً عنها بحيث لايحتمل تولّده منه لم يكن وضعه موجباً للخروج عن العدّة منه على الأقوى، بل تكون عدّتها الأقراء أو الشهور.
مسألة (8): الغائب إن عرف خبره وعلمت حياته صبرت امرأته[2]، وكذا إن جهل خبره وأنفق عليها وليّه من مال الغائب أو من مال نفسه، وإن لم يكن للغائب مال ولم ينفق الوليّ عليها من مال نفسه فإن صبرت المرأة على ذلك فهو، وإن لم تصبر فالمشهور أنّها ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعيّ فيؤجّلها أربع سنين ثمّ يفحص عنه في الجهات التي فقد فيها، فإن علم حياته صبرت، وإن علم موته اعتدّت عدّة الوفاة، وإن جهل حاله وانقضت الأربع سنين أمر الحاكم وليّه بأن يطلّقها، فإن امتنع أجبره، فإن لم يكن له وليّ أو لم يمكن إجباره طلّقها الحاكم، ثم
[1] على المشهور المعروف وإن كان الاحتياط حسناً.
[2] على ما يأتي من التفصيل في التعليقة على المسألة التالية.