منهاج الصالحین (2)

المعاملات

كتاب التجارة

مقدِّمة

[المعاملات المحرّمة:]
آداب التجارة

الفصل الأوّل- في شروط العقد

الفصل الثاني- في شروط المتعاقدين‏

[البلوغ والعقل والاختيار:]
البيع الفضولي

الفصل الثالث- في شروط العوضين‏

الفصل الرابع- في الخيارات‏

الأوّل ما يسمّى خيار المجلس
الثاني خيار الحيوان
الثالث خيار الشرط
الرابع خيار الغبن
الخامس خيار التأخير
السادس خيار الرؤية
السابع خيار العيب
تذنيب في أحكام الشرط

الفصل الخامس- في أحكام الخيار

الفصل السادس- في ما يدخل في المبيع‏

الفصل السابع- في التسليم والقبض‏

الفصل الثامن- في النقد والنسيئة

إلحاق

الفصل التاسع- في الربا

الفصل العاشر- في بيع الصرف‏

الفصل الحادي عشر- في السَلَف

الفصل الثاني عشر- في بيع الثمار والخضر والزرع‏

خاتمة في الإقالة

كتاب الشفعة

فصل فيما تثبت فيه الشفعة

فصل في الشفيع

فصل في الأخذ بالشفعة

كتاب الإجارة

[شروط المتعاقدين والعوضين وأحكامها:]

فصل [في لزوم الإجارة والأحكام التابعة لها]

فصل [في الأحكام الراجعة إلى التسليم أو القبض‏]

فصل [في الضمان في الإجارة وأحكام اخرى‏]

فصل في مسائل [متفرّقة]

كتاب المزارعة والمساقاة

الفصل الأوّل في المزارعة

الفصل الثاني في المساقاة

كتاب الجعالة

كتاب السبق والرماية

كتاب الشركة

كتاب المضاربة

كتاب الوديعة

كتاب العارية

كتاب اللُقطَة

كتاب الغصب‏

استرجاع العين أو بدلها بالمقاصّة

كتاب إحياء الموات‏

كتاب الدّين‏

كتاب الرّهن‏

كتاب الحجر

مسائل

كتاب الضمان‏

كتاب الصلح‏

كتاب الإقرار

مسائل

كتاب الوكالة

كتاب الهبة

كتاب الوصيّة

[أقسام الوصيّة وأحكامها:]

[شروط الموصي:]

فصل في الموصَى به

فصل في الموصَى له

فصل في الوصي

فصل في منجّزات المريض

كتاب الوقف‏

[تعريف الوقف وأنواعه:]

[شروط صحّة الوقف وبعض أحكامه:]

فصل في شرائط الواقف

فصل في شرائط العين الموقوفة

فصل في شرائط الموقوف عليه

فصل في بيان المراد من بعض عبارات الواقف

فصل في بعض أحكام الوقف

إلحاق فيه بابان

الباب الأوّل
الباب الثاني

كتاب النكاح‏

الفصل الأوّل- [في أقسام النكاح وبعض أقسامه‏]

الفصل الثاني في الأولياء

الفصل الثالث في المحرّمات

الأوّل ما يحرم بالمصاهرة
مسائل
الثاني في الرضاع
الثالث اللعان
الرابع الكفر
مسائل اخرى متفرّقة

الفصل الرابع في عقد المتعة

الفصل السادس‏ في العيوب‏

الفصل السابع في المهر

الفصل الثامن في القِسمة والنشوز

الفصل التاسع في أحكام الأولاد

الفصل العاشر في النفقات‏

كتاب الطلاق‏

[شروط الطلاق وجملة من أحكامه‏]

فصل في أقسام الطلاق

طلاق المريض

نكاح المريض

فصل في العدّة

فصل في الخلع والمباراة

كتاب الظهار

كتاب الإيلاء

كتاب اللعان‏

كتاب الأيمان‏

الفصل الأوّل [في اليمين‏]

الفصل الثاني في النذر والعهد

الفصل الثالث في الكفّارات

مسائل

كتاب الصيد والذباحة

الفصل الأوّل في الصيد

[صيد الكلب:]
[الصيد بالآلة الجماديّة:]
[تملّك الحيوان بالقبض والصيد:]

فصل في ذكاة السمك والجراد

[ذكاة السمك:]
ذكاة الجَراد

فصل في الذباحة

كتاب الأطعمة والأشربة

الأوّل في حيوان البحر

الثاني في البهائم

الثالث في الطيور

الرابع في الجامد

الخامس في المائع

كتاب الميراث‏

الفصل الأوّل وفيه فوائد

[موجبات الإرث:]
[تقسيم الوارث:]
[الوارثون بالفرض:]
[مسائل العول والتعصيب:]

الفصل الثاني موانع الإرث‏

[الأوّل من موانع الإرث الكفر:]
الثاني من موانع الإرث القتل

الفصل الثالث في مراتب الإرث‏

المرتبة الاولى الآباء والأبناء
المرتبة الثانية الإخوة والأجداد
المرتبة الثالثة الأعمام والأخوال

فصل في الميراث بالسبب‏

فصل في ميراث ولد الملاعنة والزنا والحمل والمفقود

فصل في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم‏

خاتمة [في بعض صور اجتماع السهام‏]

382

الأجلين وعدّة المتوفّى عنها زوجها إن كانت حرّةً حائلا أربعة أشهر وعشرة أيام، صغيرةً كانت أم كبيرة، يائسةً كانت أم غيرها، مسلمةً كانت أم غيرها، مدخولا بها أم غير مدخول بها، دائمةً أم متمتّعاً بها، ولا فرق في الزوج بين الكبير والصغير، والحرِّ والعبد، والعاقل وغيره، والأحوط لو لم يكن أقوى أن تكون الشهور عدديةً فتكون المدّة مئةً وثلاثين يوماً[1]، وإن كانت حرّةً حاملا فعدّتها أبعد الأجلين من المدّة المذكورة ووضع الحمل، كما سبق.

مسألة (3): يجب على المعتدّة عدّة الوفاة الحداد ما دامت في العدّة بترك الزينة في البدن واللباس، مثل: الكحل، والطيب، والخضاب، والحمرة، وماء الذهب، ولبس مثل الأحمر والأصفر إذا كان لباس زينة عند العرف، وربّما يكون لباس الأسود كذلك إمّا لكيفية تفصيله أو لبعض الخصوصيات الموجودة فيه مثل كونه مخطّطاً. وبالجملة: ما يكون زينةً من اللباس يحرم لبسه، ومنه الحلي، ولا بأس بما لا يعدّ زينةً مثل: تنظيف البدن واللباس، وتقليم الأظفار، ودخول الحمّام، ولا فرق بين المسلمة والذمية، ولا فرق بين الزوج الكبير والصغير؛ والأقوى عدم ثبوت الحداد في الصغيرة، والأقوى وجوبه على المتمتّع بها كالدائمة، والظاهر أنّه ليس شرطاً في العدّة، فلو تركته عمداً أو لعذر جاز لها

 

[1] ولكنّ الأقرب كفاية الاعتداد أربعة أشهر هلالية وعشرة أيام، فإن كان الطلاق قبل آخر الشهر بعشرة أيام كفاها أن تضيف إلى العشرة أربعة أشهر هلالية وإن نقص المجموع عن مئة وثلاثين يوماً، وإن كان الطلاق قبل آخر الشهر بأقلّ من عشرة أيام كفاها أن تضيف إليه أربعة أشهر هلالية ثمّ تكمل الأيّام السابقة عشراً من الشهر السادس، وإن كان الطلاق قبل آخر الشهر بأكثر من عشرة أيام عدّت أربعة أشهر هلالية ملفّقة وأضافت إلى ذلك عشرة أيام، ويحتمل كفاية أربعة أشهر هلالية ملفّقة مع إضافة عشرة أيام كلّما وقع الطلاق في أثناء الشهر الهلالي، ولكنّ الأحوط ما ذكرناه، والأحوط منه استحباباً ما في المتن.