باختلافها الرغبات، والقيميّ ما لا يكون كذلك، فالآلات والظروف والأقمشة المعمولة في المعامل في هذا الزمان من المثلي، والجواهر الأصلية من الياقوت والزمرّد والألماس والفيروزج ونحوها من القيمي.
مسألة (18): الظاهر أنّ المدار في القيمة المضمون بها القيميّ قيمة زمان التلف، لا زمان الأداء.
مسألة (19): إذا رجع المالك على المشتري ببدل العين من المثل أو القيمة، أو بدل نمائها من الصوف واللبن ونحوها، أو بدل المنافع المستوفاة، أو غير ذلك فإن كان المشتري مغروراً من قبل البائع بأن كان جاهلا بأنّ البائع فضوليّ فأخبره البائع بأنّه مالك أو ظهر له منه أنّه مالك رجع المشتري على البائع بجميع الخسارات[1] التي خسرها للمالك، سواء كان البائع عامداً في تغريره أم غير عامد، وإن لم يكن مغروراً من البائع كما إذا كان عالماً بالحال لم يرجع عليه بشيء من الخسارات المذكورة، وإذا رجع المالك على البائع بالعين: فإن كان المشتري مغروراً من قبل البائع لم يرجع البائع على المشتري[2]، وإن لم يكن مغروراً من قبل البائع رجع البائع عليه في الخسارة التي خسرها للمالك، وكذا الحال في جميع الموارد التي تعاقبت فيها الأيدي العادية على مال مالك، إن رجع المالك على السابق رجع السابق على اللاحق إن لم يكن مغروراً منه، وإلّا لم يرجع على اللاحق[3]، وإن رجع المالك على اللاحق لم يرجع إلى السابق إلّا مع
[1] بل بما زاد على المسمّى؛ لأنّ غيره لا تغرير بالنسبة إليه.
[2] بل يرجع بما لا يزيد على المسمّى من خسارته للمالك، فلو باع السلعة بدينار وخسر للمالك ديناراً رجع به على المشتري، وإذا خسر للمالك دينارين لم يرجع على المشتري بالدينار الثاني.
[3] إلّا بمقدار لم يكن فيه تغرير.