مسألة (13): لو باع مال غيره فضولا ثمّ ملكه قبل إجازة المالك ففي صحته بلا حاجة إلى الإجازة، أو توقّفه على الإجازة، أو بطلانه رأساً وجوه، أقواها الأخير[1]. نعم، لو ملكه البائع بالإرث ففي الصحة مع الإجازة إشكال، والبطلان أحوط[2].
مسألة (14): لو باع مال غيره فضولا فباعه المالك من شخص آخر صحّ بيع المالك وبطل بيع الفضولي، ولا تنفع في صحته إجازة المالك ولا المشتري[3].
مسألة (15): إذا باع الفضولي مال غيره ولم تتحقّق الإجازة من المالك فإن كانت العين في يد المالك فلا إشكال، وإن كانت في يد البائع جاز للمالك الرجوع بها عليه، وإن كان البائع قد دفعها إلى المشتري جاز له الرجوع على البائع وعلى المشتري، وإن كانت تالفة رجع على البايع إن لم يدفعها إلى المشتري أو على أحدهما إن دفعها إليه بمثلها إن كانت مثليةً وبقيمتها إن كانت قيمية.
مسألة (16): المنافع المستوفاة مضمونة وللمالك الرجوع بها على من استوفاها، وكذا الزيادات العينية مثل: اللبن والصوف والشعر والسرجين ونحوها ممّا كان له مالية فإنّها مضمونة على من استولى عليها كالعين، أمّا المنافع غير المستوفاة ففي ضمانها إشكال[4].
مسألة (17): المثلي ما يكثر وجود مثله في الصفات التي تختلف
[1] بل الوسط.
[2] بل الأقوى الصحة مع الإجازة.
[3] الأقرب أنّ المشتري له الإجازة، إذ لا يشترط في الصحة بالإجازة أن يكون المجيز مالكاً في ظرف البيع المجاز.
[4] أقربه الضمان.