ويستحبّ أن تعطى القابلة منها الربع ويقسّم الباقي على المحتاجين، وأفضل منه أن يطبخ ويعمل عليه وليمة، والأفضل أن يكون عددهم عشرةً فما زاد، كما أنّ الأفضل أن يكون ما يطبخ به ماءً وملحاً. وأمّا ما اشتهر بين بعض السواد من استحباب لف العظام بخرقة بيضاء ودفنها فلم نعثر على مستنده. ومن بلغ ولم يُعقَّ عنه استحبّ له أن يعقّ عن نفسه. ولا يجزئ عن العقيقة التصدّق بثمنها، ومن ضُحِّي عنه أجزأته الاضحية عن العقيقة.
مسألة (8): أفضل المراضع الامّ، وللحرّة الاجرة على الأب إذا لم يكن للولد مال، وإلّا فمن ماله، ومع موته من مال الرضيع إن كان له مال، وإلّا فمن مال من تجب نفقته عليه، كما يأتي بيانه، ولا تجبر على إرضاعه[1]، وحدّ الرضاعة حولان، وتجوز الزيادة على ذلك، وأقلّه واحد وعشرون شهراً على المشهور، والامّ أحقّ بالرضاعة إذا رضيت بما يرضى به غيرها من اجرة أو تبرّع.
مسألة (9): الامّ أحقّ بحضانة الولد إن شاءت إذا كانت حرّةً مسلمةً عاقلةً مأمونةً على الولد إلى سبع سنين[2]، وإن كان ذكراً على إشكال ضعيف، وتسقط الحضانة لو تزوّجت، ولا تسقط لو زنت، ولو مات الأب بعد انتقال الحضانة إليه أو كان مملوكاً أو كافراً أو مجنوناً فالامّ أولى به إلى أن يبلغ من الوصيّ للأب ومن الجدّ والجدّة له وغيرهما من أقاربه وإن تزوّجت، ولو ماتت الام في مدّة الحضانة فالأب أولى به من وصيّها وأبيها وامها وغيرهما من أقاربها، ومع فقد الأبوين ففي ثبوت حقّ الحضانة لأب الأب ومع فقده للوصيّ لأحدهما
[1] إلّا إذا توقّفت حياته على ذلك لتعذّر السبل الاخرى.
[2] بل إلى سنتين، وإن كان الأحوط استحباباً للأب استبقاء الولد في حضانة امّه إذا أرادت إلى سبع سنين، ذكراً كان أو انثى.