إشكال، إلّا إذا كان بعد الوطء مرّةً فالأقوى أنّه لا يقتضي الخيار[1].
وسبعة في المرأة: «الجنون» و «الجُذام» و «البَرَص» و «القَرْن» وهو العَفَل، ومثله الرَتق، والأحوط[2] الاقتصار فيه على صورة العجز عن علاجه. و «الإفضاء»[3] و «العمى» و «الإقعاد»، ومنه العَرَج البيِّن[4]، ولافسخ بالمتجدِّد فيما بعد العقد[5]، والخيار يثبت في الدائم والمنقطع على الفور[6]، إلّا مع الجهل بثبوته له فالفورية بعد العلم به، أمّا مع الجهل بالفورية
[1] الظاهر ثبوت الخيار مع التجدّد أيضاً، بل لا يبعد ثبوته بعد الوطء أيضاً وإن كان الاحتياط بعد الوطء لا ينبغي تركه؛ لأنّ ما دلّ على عدم الخيار بحدوث العيب بعد الوطء وارد في العِنِّين ولا جزم بالتعدّي منه إلى هذا الفرض. وتلخّص ممّا تقدّم: أنّ الجنون يوجب الفسخ بعنوان التدليس، وإيجابه بعنوانه محلّ إشكال، والخِصاء لا يوجب الفسخ إلّا بعنوان التدليس، والعَنَن والجَبّ يوجبان الفسخ بعنوانهما مع شمول خيارهما للمتجدّد بعد العقد، بل شمول خيار الثاني للحاصل بعد الوطء أيضاً، والأحوط وجوباً في موارد الجذام والبَرَص في الزوج حين العقد، فيما إذا فسخت الزوجة أن يطلِّق الزوج لاحتمال إطلاق في رواية الحلبي، كما أنّ الأحوط وجوباً في مورد جنون الزوج فيما إذا فسخت الزوجة أن يطلِّق إذا كانت له إفاقة يمكنه الطلاق فيها شرعاً، وإلّا جرى الاحتياط على وليّ المجنون مع وجود المصلحة.
[2] استحباباً.
[3] إذا كان على نحو التدليس ثبت الخيار بلا إشكال، وإلّا فلا يخلو من تأمّل؛ لأنّ مدركه منحصر في رواية أبي عبيدة الواردة في المدلّسة.
[4] بل مثله، ولو قال:« العَرَج البيِّن ومنه الإقعاد» لكان أحسن.
[5] إلّا إذا كان في الفترة السابقة على اطّلاع الرجل على زوجته وتسليمها نفسها إليه فلا يبعد ثبوت الخيار له لو طرأ العيب في هذه الفترة تمسّكاً بإطلاق رواية داود بن سرحان.
[6] الفورية مبنيّة على الاحتياط.