منهاج الصالحین (2)

المعاملات

كتاب التجارة

مقدِّمة

[المعاملات المحرّمة:]
آداب التجارة

الفصل الأوّل- في شروط العقد

الفصل الثاني- في شروط المتعاقدين‏

[البلوغ والعقل والاختيار:]
البيع الفضولي

الفصل الثالث- في شروط العوضين‏

الفصل الرابع- في الخيارات‏

الأوّل ما يسمّى خيار المجلس
الثاني خيار الحيوان
الثالث خيار الشرط
الرابع خيار الغبن
الخامس خيار التأخير
السادس خيار الرؤية
السابع خيار العيب
تذنيب في أحكام الشرط

الفصل الخامس- في أحكام الخيار

الفصل السادس- في ما يدخل في المبيع‏

الفصل السابع- في التسليم والقبض‏

الفصل الثامن- في النقد والنسيئة

إلحاق

الفصل التاسع- في الربا

الفصل العاشر- في بيع الصرف‏

الفصل الحادي عشر- في السَلَف

الفصل الثاني عشر- في بيع الثمار والخضر والزرع‏

خاتمة في الإقالة

كتاب الشفعة

فصل فيما تثبت فيه الشفعة

فصل في الشفيع

فصل في الأخذ بالشفعة

كتاب الإجارة

[شروط المتعاقدين والعوضين وأحكامها:]

فصل [في لزوم الإجارة والأحكام التابعة لها]

فصل [في الأحكام الراجعة إلى التسليم أو القبض‏]

فصل [في الضمان في الإجارة وأحكام اخرى‏]

فصل في مسائل [متفرّقة]

كتاب المزارعة والمساقاة

الفصل الأوّل في المزارعة

الفصل الثاني في المساقاة

كتاب الجعالة

كتاب السبق والرماية

كتاب الشركة

كتاب المضاربة

كتاب الوديعة

كتاب العارية

كتاب اللُقطَة

كتاب الغصب‏

استرجاع العين أو بدلها بالمقاصّة

كتاب إحياء الموات‏

كتاب الدّين‏

كتاب الرّهن‏

كتاب الحجر

مسائل

كتاب الضمان‏

كتاب الصلح‏

كتاب الإقرار

مسائل

كتاب الوكالة

كتاب الهبة

كتاب الوصيّة

[أقسام الوصيّة وأحكامها:]

[شروط الموصي:]

فصل في الموصَى به

فصل في الموصَى له

فصل في الوصي

فصل في منجّزات المريض

كتاب الوقف‏

[تعريف الوقف وأنواعه:]

[شروط صحّة الوقف وبعض أحكامه:]

فصل في شرائط الواقف

فصل في شرائط العين الموقوفة

فصل في شرائط الموقوف عليه

فصل في بيان المراد من بعض عبارات الواقف

فصل في بعض أحكام الوقف

إلحاق فيه بابان

الباب الأوّل
الباب الثاني

كتاب النكاح‏

الفصل الأوّل- [في أقسام النكاح وبعض أقسامه‏]

الفصل الثاني في الأولياء

الفصل الثالث في المحرّمات

الأوّل ما يحرم بالمصاهرة
مسائل
الثاني في الرضاع
الثالث اللعان
الرابع الكفر
مسائل اخرى متفرّقة

الفصل الرابع في عقد المتعة

الفصل السادس‏ في العيوب‏

الفصل السابع في المهر

الفصل الثامن في القِسمة والنشوز

الفصل التاسع في أحكام الأولاد

الفصل العاشر في النفقات‏

كتاب الطلاق‏

[شروط الطلاق وجملة من أحكامه‏]

فصل في أقسام الطلاق

طلاق المريض

نكاح المريض

فصل في العدّة

فصل في الخلع والمباراة

كتاب الظهار

كتاب الإيلاء

كتاب اللعان‏

كتاب الأيمان‏

الفصل الأوّل [في اليمين‏]

الفصل الثاني في النذر والعهد

الفصل الثالث في الكفّارات

مسائل

كتاب الصيد والذباحة

الفصل الأوّل في الصيد

[صيد الكلب:]
[الصيد بالآلة الجماديّة:]
[تملّك الحيوان بالقبض والصيد:]

فصل في ذكاة السمك والجراد

[ذكاة السمك:]
ذكاة الجَراد

فصل في الذباحة

كتاب الأطعمة والأشربة

الأوّل في حيوان البحر

الثاني في البهائم

الثالث في الطيور

الرابع في الجامد

الخامس في المائع

كتاب الميراث‏

الفصل الأوّل وفيه فوائد

[موجبات الإرث:]
[تقسيم الوارث:]
[الوارثون بالفرض:]
[مسائل العول والتعصيب:]

الفصل الثاني موانع الإرث‏

[الأوّل من موانع الإرث الكفر:]
الثاني من موانع الإرث القتل

الفصل الثالث في مراتب الإرث‏

المرتبة الاولى الآباء والأبناء
المرتبة الثانية الإخوة والأجداد
المرتبة الثالثة الأعمام والأخوال

فصل في الميراث بالسبب‏

فصل في ميراث ولد الملاعنة والزنا والحمل والمفقود

فصل في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم‏

خاتمة [في بعض صور اجتماع السهام‏]

353

إشكال، إلّا إذا كان بعد الوطء مرّةً فالأقوى أنّه لا يقتضي الخيار[1].

وسبعة في المرأة: «الجنون» و «الجُذام» و «البَرَص» و «القَرْن» وهو العَفَل، ومثله الرَتق، والأحوط[2] الاقتصار فيه على صورة العجز عن علاجه. و «الإفضاء»[3] و «العمى» و «الإقعاد»، ومنه العَرَج البيِّن‏[4]، ولافسخ بالمتجدِّد فيما بعد العقد[5]، والخيار يثبت في الدائم والمنقطع على الفور[6]، إلّا مع الجهل بثبوته له فالفورية بعد العلم به، أمّا مع الجهل بالفورية

 

[1] الظاهر ثبوت الخيار مع التجدّد أيضاً، بل لا يبعد ثبوته بعد الوطء أيضاً وإن كان الاحتياط بعد الوطء لا ينبغي تركه؛ لأنّ ما دلّ على عدم الخيار بحدوث العيب بعد الوطء وارد في العِنِّين ولا جزم بالتعدّي منه إلى هذا الفرض. وتلخّص ممّا تقدّم: أنّ الجنون يوجب الفسخ بعنوان التدليس، وإيجابه بعنوانه محلّ إشكال، والخِصاء لا يوجب الفسخ إلّا بعنوان التدليس، والعَنَن والجَبّ يوجبان الفسخ بعنوانهما مع شمول خيارهما للمتجدّد بعد العقد، بل شمول خيار الثاني للحاصل بعد الوطء أيضاً، والأحوط وجوباً في موارد الجذام والبَرَص في الزوج حين العقد، فيما إذا فسخت الزوجة أن يطلِّق الزوج لاحتمال إطلاق في رواية الحلبي، كما أنّ الأحوط وجوباً في مورد جنون الزوج فيما إذا فسخت الزوجة أن يطلِّق إذا كانت له إفاقة يمكنه الطلاق فيها شرعاً، وإلّا جرى الاحتياط على وليّ المجنون مع وجود المصلحة.

[2] استحباباً.

[3] إذا كان على نحو التدليس ثبت الخيار بلا إشكال، وإلّا فلا يخلو من تأمّل؛ لأنّ مدركه منحصر في رواية أبي عبيدة الواردة في المدلّسة.

[4] بل مثله، ولو قال:« العَرَج البيِّن ومنه الإقعاد» لكان أحسن.

[5] إلّا إذا كان في الفترة السابقة على اطّلاع الرجل على زوجته وتسليمها نفسها إليه فلا يبعد ثبوت الخيار له لو طرأ العيب في هذه الفترة تمسّكاً بإطلاق رواية داود بن سرحان.

[6] الفورية مبنيّة على الاحتياط.