مسألة (21): التوسعة على العيال أفضل من الصدقة على غيرهم، والصدقة على الغريب المحتاج أفضل من الصدقة على غيره، وأفضل منها الصدقة على الرحم الكاشح يعني المعادي، ويستحبّ التوسّط في إيصالها إلى المسكين، ففي الخبر: لو جرى المعروف على ثمانين كفّاً لُاجروا كلّهم من غير أن ينقص صاحبه من أجره شيئاً. والله سبحانه العالم الموفّق.