ولابدّ فيه من الإيجاب والقبول من أهله[1]، وفي اشتراط الإقباض إشكال أقواه ذلك[2]، ويشترط فيه: أن يكون المرهون عيناً مملوكةً[3] يمكن قبضه ويصحّ بيعه على حقٍّ ثابت في الذمة، عيناً كان أو منفعة، ويقف رهن غير المملوك على الإجازة، ولو ضمها لزمه في ملكه، ويلزم من جهة الراهن بل المرتهن[4] أيضاً وإن كان له إسقاط حقّه منه. ورهن الحامل ليس رهناً للحمل وإن تجدّد، وفوائد الرهن للمالك. والرهن على أحد الدينَين ليس رهناً على الآخر، ولو استدان آخر وجعل الرهن على الأوّل رهناً عليهما صحّ. وللوليّ الرهن مع مصلحة المولَّى عليه. وكلّ من الراهن والمرتِهن ممنوع من التصرف بغير إذن صاحبه[5]، ولو شرط المرتهن
[1] غير أنّ المرتهن لا يشترط فيه عدم الحجر، وكذلك الراهن إذا لم تكن العين المرهونة ملكاً له.
[2] القوة غير مسلّمة.
[3] بل يكفي كونها ممّا يصحّ بيعها ولو على أساس تعلق حقٍّ بها كالأرض المحجّرة مثلا.
[4] الرهن إنّما يلزم من ناحية الراهن، لا المرتهن.
[5] الظاهر عدم كون الراهن ممنوعاً من التصرفات غير المنافية لحقّ الرهانة، وقد تقدم منّا حكم بيع الراهن في شروط العوضين.