العمل بوصاياهم ما لم يتحقّق الرجوع عنها.
مسألة (26): يجوز للوصي أن يأخذ اجرةً مثل عمله إذا كان له اجرة، إلّا إذا كان أوصى إليه بأن يعمل مجّاناً، كما لو صرّح الموصي بذلك أو كانت قرينة عليه فلا يجوز له أخذ الاجرة حينئذ، ويجب عليه العمل بالوصية إن كان قد قبل، أمّا إذا لم يقبل ففي الوجوب إشكال، والأقرب العدم. هذا بالنسبة إلى العمل الذي أوصى إليه فيه، كالبيع والشراء وإعطاء الديون ونحو ذلك من الأعمال التي هي موضوع ولايته. أمّا لو أوصى بأعمال اخرى مثل أن يوصي إلى زيد أن يحجّ عنه أو يصلّي عنه أو نحو ذلك لم يجب عليه القبول حتى لو لم يعلم ذلك في حياة الموصي، ولو قبل في حياته فإن كان أوصى إليه بالعمل مجّاناً مثل أن يحجّ فقبل لم يبعد جواز الردّ بعد وفاته، وإذا جعل له اجرةً معيّنةً بأن قال له: حِجَّ عنّي بمئة دينار كان إجارةً ووجب العمل بها وله الاجرة إذا كان قد قبل في حياته، وإلّا لم يجب، ولو كان باجرة غير معينة عندهما بأن قال له: حِجَّ عنّي باجرة المثل ولم تكن الاجرة معلومةً عندهما فقبل في حياته لم يبعد أيضاً عدم وجوب العمل وجريان حكم الإجارة الفاسدة، ولو كان بطريق الجعالة لم يجب العمل، وهل يستحقّ الاجرة على تقدير العمل؟ إشكال، لاحتمال صدق الوصية[1]، لكنّ الظاهر جريان حكم الجعالة فتفسد بالموت، فيجري في أمثال ذلك أحكام العقد والإيقاع من حيث الصحة والفساد، واللزوم والجواز، والفساد بالموت وعدمه، وربّما تكون المعاملة بينهما من قبيل الصلح الذي لا يقدح فيه الجهالة ولا الموت فيجب العمل به بعد الموت.
[1] هذا الاحتمال هو الأقرب فيما إذا كان الجعل عيناً خارجيةً من التركة لا كلّياً في الذمة، والفرق بين الجعالة والإجارة: أنّ الاجرة تملك من قبل الموصي فعلا للأجير فلا يصدق عليه عنوان الوصية المتقوم بالتعليق على الوفاة.