وتصحّ في الأعيان المملوكة وإن كانت مشاعة، ولا تبعد أيضاً صحة هبة ما في الذمة لغير من هو عليه ويكون قبضه بقبض مصداقه[1]. ولابدّ في الهبة من إيجاب وقبول ولو معاطاةً من المكلف الحرّ. ولو وهبه ما في ذمته كان إبراءً. ويشترط فيها القبض، ولابدّ فيه من إذن الواهب، إلّا أن يهبه ما في يده فلا حاجة حينئذ إلى قبض جديد، وللأب والجدّ ولاية القبول والقبض عن الصغير والمجنون إذا بلغ مجنوناً. أمّا لو جُنّ بعد البلوغ فولاية القبول والقبض للحاكم، ولو وهب الوليّ أحدهما وكانت العين الموهوبة بيد الوليّ لم يحتج إلى قبض جديد، وليس للواهب الرجوع بعد الإقباض إن كانت لذي الرحم، أو بعد التلف أو التعويض، وفي التصرف خلاف، والأقوى جواز الرجوع إذا كان الموهوب باقياً بعينه، فلو صبغ الثوب أو قطعه أو خاطه أو نقله إلى غيره لم يجز له الرجوع، والزوجان كالرحم[2] على الأقوى، وله الرجوع في غير ذلك، فإن عاب
[1] بل بالتخلية بين الموهوب له وذمة المدين، وإن كان لزوم هذه الهبة متوقّفاً على القبض الاستيفائي بقبض المصداق.
[2] فيه إشكال، والاحتياط واجب.