ولو اشتبه الثوبان بِيعا وقسِّم الثمن على نسبة رأس مالهما[1]، إلّا إذا خيّر أحدهما الآخر، وليس طلب الصلح إقراراً، بخلاف ما إذا قال: بِعني، أو ملِّكني، أو هِبني، أو أجِّلني، أو قضيت.
[1] وكان نظرهما إلى المالية ويسري الحكم المذكور إلى كلّ سلعتين من قبيل الثوبين، وأمّا إذا كان نظرهما أو نظر أحدهما إلى شخص السلعة بلحاظ قيمتها الاستعمالية فالمرجع هو القرعة.