وأسبابه امور:
منها: الصِغَر، فالصغير ممنوع من التصرف إلّا مع البلوغ والرشد، ويعلم الأوّل بإنبات الشعر الخشن على العانة أو الاحتلام[1] أو الحيض[2]، أو بلوغ خمس عشرة سنة في الذكر وتسع في الانثى، والثاني بإصلاح ماله عند اختباره بحيث يسلم من المغابنات وتقع أفعاله على الوجه الملائم، ولا يزول الحجر مع فقد أحدهما وإن طعن في السنّ. ويثبت الرشد في الرجال بشهادة أمثالهم، وفي النساء بشهادتهنّ على إشكال أو بشهادة الرجال.
ومنها: الجنون، ولا يصحّ تصرف المجنون إلّا في أوقات إفاقته.
ومنها: السَفَه، ويحجر على السفيه في ماله خاصّةً[3] على المشهور.
[1] بل مطلق خروج المنيِّ ولو في حال اليقظة.
[2] إن أراد أنّ ما يكون حيضاً على تقدير البلوغ يعتبر أمارةً على البلوغ فلا دليل عليه، وإن أراد أنّ ما هو حيض فعلا شرعاً يعتبر أمارةً فهو غير معقول؛ لأنّ حيضة الدم شرعاً فرع البلوغ، نعم، كثيراً ما يكشف عروض الدم الواجد لصفة الحيض عن البلوغ كشفاً واقعياً.
[3] الأحوط احتياج تصرفاته المالية في نفسه بإجارة وغيرها إلى الإجازة أيضاً.