لصاحب النهر تحويله إلّا بإذن صاحب الرحى المنصوبة عليه بإذنه، وكذا غير الرحى أيضاً من الأشجار المغروسة على حافّتيه وغيرها على الأقوى، ويكره بيع ما زاد على الشرب من الماء في القنوات والأنهار. ويجوز إخراج الرواشن والأجنحة في الطرق النافذة ما لم يضرَّ بالمارّة دون المرفوعة إلّا بإذن أربابها على المشهور، والأظهر جواز الأمرين[1] مع كثرة الدور وطول المرفوعة، بل يحتمل الجواز مع عدم الأمرين، وكذا فتح الأبواب[2] ولو أخرج الروشن في الطريق، فليس لمقابله منعه وإن استوعب عرض الدرب، ولو سقط فبادر مقابله لم يكن للأول منعه على إشكال ضعيف[3]. ويستحبّ للجار الإذن في وضع خشب جاره على حائطه مع الحاجة، ولو أذن جاز الرجوع قبل الوضع وبعده، إلّا إذا لزم ضرر على واضع الخشب فلا يجوز وإن بذل الأرش، نعم، إذا حدث ضرر من ذلك على صاحب الجدار جاز له أمر جاره بالرفع بلا أرش[4]. ولو تداعيا جداراً مطلقاً لا يدَ عليه لأحدهما فهو للحالف مع نكول الآخر، ولو حلفا أو نكلا فلهما، ولو اتّصل ببناء أحدهما أو كان له عليه طرح فهو له مع اليمين، ولا يتصرف الشريك في الحائط والدولاب والبئر والنهر بغير إذن شريكه إلّا فيما قامت السيرة على جوازه، ولا يجبر الشريك على العمارة إذا احتاجت العين المشتركة إليها.
[1] بل الظاهر عدم جوازهما إلّا فيما علم تكوّن الطريق عن طريق تتابع بناء البيوت بدون توجّه قصد لإحياء الطريق.
[2] في المرفوعة يجوز فتح باب بدلا عن آخر، وأمّا إضافة باب إلى آخر فجوازها محلّ إشكال.
[3] بل لا يخلو من وجه، فالأحوط عدم المبادرة إلّا مع انصراف الآخر عن تجديد ما انهدم.
[4] بل لا يبعد ثبوت الأرش.