مسألة (4): إذا أذن له في انتفاع خاصٍّ لم يجز التعدّي عنه إلى غيره وإن كان معتاداً.
مسألة (5): تصحّ الإعارة للرهن وللمالك المطالبة بالفكّ بعد المدة، بل قيل: له المطالبة قبلها أيضاً ولا يبطل الرهن[1]، وإذا لم يفكَّ الرهن جاز بيع العين في وفاء الدين، وحينئذ يضمن المستعير العين بما بيعت به، إلّا أن تباع بأقلّ من قيمة المثل، وفي ضمان الراهن العين لو تلفت بغير الفكِّ إشكال[2].
[1] هذا القول قريب.
[2] لا يبعد عدم الضمان إلّا إذا اشترط.