بزوجته ورثته، وإذا مات قبل الدخول فنكاحه باطل ولا مهر لها ولا ميراث، وكذا لو ماتت قبل الدخول بها ثمّ مات هو في مرضه، فراجع.
المبحث الثاني: في الولاء، وأقسامه ثلاثة:
الأوّل: ولاء العتق.
الثاني: ولاء ضمان الجريرة.
الثالث: ولاء الإمام.
مسألة (15): إذا فقد الوارث المناسب والمولى المعتق وضامن الجريرة كان الميراث للإمام، إلّا إذا كان له زوج فإنّه يأخذ النصف بالفرض ويردّ الباقي عليه، وإذا كان زوجة كان لها الربع والباقي يكون للإمام، كما تقدّم.
مسألة (16): إذا كان الإمام ظاهراً كان الميراث له يعمل به ما يشاء[1]، وكان عليّ (عليه السلام) يعطيه لفقراء بلده، وإن كان غائباً كان المراجع فيه الحاكم الشرعي، وسبيله سبيل سهمه (عليه السلام) من الخمس يصرف في مصارفه، كما تقدّم في كتاب الخمس.
مسألة (17): إذا أوصى من لا وارث له إلّا الإمام بجميع ماله في الفقراء والمساكين وابن السبيل ففي نفوذ وصيّته في جميع المال كما عن ظاهر بعضهم وتدلّ عليه بعض الروايات، أوْ لا كما هو ظاهر الأصحاب إشكال، فالأظهر عدم نفوذ الوصية. والله سبحانه العالم.
[1] حسب مصالحه كإمام مسؤول عن المسلمين.