مسألة (7): قيل: إنّ الإطلاق يقتضي الشراء بعين المال لا بالذمة، وفيه إشكال، بل منع، نعم، لا يجوز له الشراء بأكثر من ثمن المثل إلّا إذا اقتضت المصلحة ذلك.
مسألة (8): إذا فسخ المالك المضاربة قبل ظهور الربح ففي استحقاق العامل اجرة المثل قولان، أقواهما العدم[1]، وأولى منه بذلك ما لو كان الفسخ من العامل، أو حصل الانفساخ القهري بموت أو جنون.
[1] لا يبعد ثبوت الضمان على ما مرّ، نعم، إذا ظهر عدم الربح فلا ضمان بلا إشكال.