الاصول[1] المغروسة بحصّة من ثمرتها. ويجب فيها امور[2]:
الأوّل: أن تكون معلومةً[3] معينةً عندهما.
الثاني: تعيين مدة العمل إمّا بالأشهر أو بالسنين[4]، وإمّا ببلوغ الثمرة المساقى عليها.
الثالث: إمكان حصول الثمرة فيها.
الرابع: تعيين الحصّة وكونها مشاعةً في الثمرة[5]، فلا يجوز أن يجعل للعامل ثمرة شجر معيّن دون غيره. نعم، يجوز اشتراط ثمرة معينة[6] لأحدهما زائداً على حصّته المشاعة إذا علم وجود ثمرة غيرها.
[1] مرّ في المزارعة تفصيل المساقاة إلى نحوين، فلاحظ.
[2] كما يعتبر في المالك والعامل شروط بالنحو المتقدم في المزارعة.
[3] وإذا كان البستان مشتملا على أنواع من الأشجار فلا يشترط العلم بمقدار كلِّ واحد من هذه الأنواع تفصيلا في صحة المساقاة عليها، بل يكفي تكوين فكرة إجمالية يرتفع معها الغرر والمجازفة، وفي حالة من هذا القبيل يجوز جعل حصّة العامل بنسبة واحدة في جميع الأنواع، كما يجوز جعلها بنسب متفاوتة فتكون حصّته النصف من ثمرة النخيل- مثلا- والربع من ثمرة الرمّان.
[4] بمقدار تبلغ فيه الثمرة، وإلّا بطلت المساقاة. نعم، إذا كانت الثمرة موجودةً فعلا عند إجراء عقدها صحّت وإن كان الزمن قصيراً، ولعلّه إلى ذلك يرجع الشرط الثالث في عبارة الماتن( قدس سره).
[5] ويجوز أن تكون الحصّة مردّدةً بين النصف والثلث، أو على أيِّ وجه آخر تبعاً لظروف معينة محدّدة راجعة إلى اختيار العامل، كما إذا قيل له: إن سقيت بالآلة كان لك النصف، وإن سقيت بالسَيح كان لك الثلث.
[6] الأحوط عدم الاشتراط.