الثاني: تعيين المدة[1] بالأشهر أو السنين أو الفصل الذي يكون فيه الزرع.
الثالث: تعيين الحِصّة[2]– بالكسر- المشاع مثل النصف والربع ونحوهما.
الرابع: تعيين الأرض وحدودها، ولو عيّن كلّياً موصوفاً على وجه لا غرر فيه كفى.
الخامس: كون الأرض قابلةً للزراعة ولو بالعلاج.
السادس: تعيين كون البذر[3] وسائر المصارف[4] على أحدهما المعيَّن أو كليهما، ويكفي وجود القرينة على التعيين ولو كانت هي التعارف.
مسألة (1): يجوز للعامل أن يزرع بنفسه وبغيره وبالشركة مع غيره، إلّا أن تشترط المباشرة.
مسألة (2): إذا عيّن صاحب الأرض زرعاً بعينه تعيّن[5]، وإلّا تخيّر
[1] ويكفي تعيينها من حيث الابتداء مع جعل الانتهاء منوطاً بإدراك الحاصل.
[2] وإذا اختلف المالك والعامل في الحصّة قلةً وكثرةً فالقول قول صاحب البذر المدّعي للقلّة، وإذا اختلفا في المدة فادّعى أحدهما الزيادة والآخر القلّة فالقول قول منكر الزيادة، وإذا اختلفا في أنّ اشتراط البذر أو العمل أو العوامل على أيِّهما فالمرجع التحالف، ومع حلفهما أو نكولهما تنفسخ المعاملة. ولو ادّعى المالك على الزارع عدم العمل بما اشترط عليه في ضمن عقد المزارعة من بعض الأعمال، أو إنجازها على وجه مضرٍّ بالزراعة، أو تقصيره في المحافظة على الزرع وأنكر الزارع ذلك فالقول قول الزارع.
[3] وكذلك تعيين الزرع: إمّا بالإطلاق بأن يسمح المالك للزارع بأيِّ زرع يراه، أو بالنصّ على نوع معيّن، فلو زارعه وترك أمر تعيين الزرع إلى ما بعد بطلت المزارعة إذا كانت أقسام الزرع مختلفةً في الأغراض والخصوصيات.
[4] لا يبعد عدم لزوم التعيين فيها، وكونها مع عدم التعيين عليهما معاً.
[5] إذا كان التعيين في نفس العقد، ثمّ لو تعدّى الزارع حينئذ عن الزرع الذي عيّنه المالك وزرع-