مسألة (72): لا بأس بأخذ الاجرة على ذكر مصيبة سيد الشهداء (عليه السلام) وفضائل أهل البيت (عليهم السلام) والخطب المشتملة على المواعظ ونحو ذلك ممّا له فائدة عقلائية دينية أو دنيوية.
مسألة (73): يجوز الاستئجار للنيابة عن الأحياء والأموات في العبادات التي تشرع فيها النيابة دون ما لا تشرع فيه، كالواجبات العبادية مثل الصلاة والصيام عن الأحياء، وتجوز عن الأموات، وكذا لا تجوز الإجارة على تعليم الحلال والحرام وتعليم الواجبات مثل الصلاة والصيام وغيرهما ممّا كان محلّ الابتلاء، أمّا إذا لم يكن محلّ الابتلاء ففيه إشكال، وكذا لا يجوز أخذ الاجرة على تغسيل الأموات وتكفينهم ودفنهم، نعم، الظاهر أنّه لا بأس بأخذ الاجرة على حفر القبر على نحو خاصٍّ من طوله وعرضه وعمقه، أمّا أخذ الاجرة على مسمّى حفر القبر اللازم فلا يجوز ولا تصحّ الإجارة عليه.
مسألة (74): إذا بقيت اصول الزرع في الأرض المستأجرة للزراعة فنبتت: فإن أعرض المالك عنها فهي لمن سبق إليها، بلا فرق بين مالك الأرض وغيره، نعم، لا يجوز الدخول في الأرض إلّا بإذنه. وإن لم يعرض عنها فهي له.
مسألة (75): إذا استأجر شخصاً لذبح حيوان فذبحه على غير الوجه الشرعي فصار حراماً ضمن، وكذا لو تبرّع بلا إجارة فذبحه كذلك.
مسألة (76): إذا استأجر شخصاً لخياطة ثوب معيَّن لا بقيد المباشرة جاز لغيره التبرّع عنه فيه[1]، وحينئذ يستحقّ الأجير الاجرة المسمّاة لا العامل، وإذا
[1] إن كان مورد الإجارة العمل الخارجي ولكن بنحو لا يختصّ بالمباشرة ويشمل التسبيب فلا معنى للتبرّع فيه، وتبطل الإجارة بعدم صدور ذلك العمل الخارجي من الأجير، وإن كان موردها العمل في الذمة صحّ التبرّع.