فعله باجرة، أو نحو ذلك ممّا يوجب ظهور الطلب في المجّانية.
مسألة (67): إذا آجره على الكتابة أو الخياطة فمع إطلاق الإجارة يكون المداد والخيوط على الأجير، وكذا الحكم في جميع الأعمال المتوقّفة على بذل عين فإنّها لا يجب بذلها على المستأجر، إلّا أن يشترط كونها عليه أو تقوم القرينة على ذلك.
مسألة (68): يجوز استئجار الشخص للقيام بكلّ ما يراد منه ممّا يكون مقدوراً له ويتعارف قيامه به، والأقوى أنّ نفقته على نفسه لا على المستأجر، إلّا مع الشرط أو قيام القرينة ولو كانت العادة.
مسألة (69): يجوز أن يستعمل العامل ويأمره بالعمل من دون تعيين اجرة، ولكنّه مكروه، ويكون له اجرة المثل لاستيفاء عمل العامل، وليس من باب الإجارة.
مسألة (70): إذا استأجر أرضاً مدةً معينةً فغرس فيها أو زرع ما يبقى بعد انقضاء تلك المدة فإذا انقضت المدة جاز للمالك أن يأمره بقلعه، وكذا إذا استأجرها لخصوص الزرع أو الغرس، وليس له الإبقاء بدون رضا المالك وإن بذل الاجرة، كما أنّه ليس له المطالبة بالأرش إذا نقصت بالقلع، أمّا إذا غرس ما لا يبقى فاتّفق بقاؤه لبعض الطوارئ فالظاهر وجوب الصبر عليه مع الاجرة، إلّا أن يتضرّر المالك فيجب على المستأجر قلعه.
مسألة (71): خراج الأرض المستأجرة إذا كانت خراجيةً على المالك[1]، نعم، إذا شرط أن تكون على المستأجر صحّ على الأقوى.
[1] تملّك الأرض الخراجية محلّ إشكال، بل منع، ولعلّ المراد بالمالك: من أعطى الحقّ في منافع الأرض الخراجية من قبل وليّ الأمر.