مسألة (10): إذا استأجره على أن يوصله إلى «كربلاء» وكان من نيّته زيارة النصف من شعبان ولكن لم يذكر ذلك في العقد استحقّ الاجرة وإن لم يوصله ليلة النصف.
فصل [في لزوم الإجارة والأحكام التابعة لها]:
وفيه مسائل:
مسألة (11): الإجارة من العقود اللازمة لا يجوز فسخها إلّا بالتراضي بينهما، أو يكون للفاسخ الخيار. نعم، الإجارة المعاطاتية جائزة[1] ما لم تلزم بأحد الملزمات المتقدمة في البيع.
مسألة (12): إذا باع المالك العين المستأجرة قبل تمام مدّة الإجارة لم تنفسخ الإجارة، بل تنتقل العين إلى المشتري مسلوبة المنفعة مدّة الإجارة، وإذا كان المشتري جاهلا بالإجارة أو معتقداً قلّة المدّة فتبيّن زيادتها كان له فسخ البيع، وليس له المطالبة بالأرش، وإذا فسخت الإجارة رجعت المنفعة إلى البائع على القول المشهور[2] ولكن الأظهر رجوعها إلى المشتري نعم يكون للبائع الخيار في فسخ البيع ولا فرق فيما ذكرنا من عدم انفساخ الإجارة بالبيع بين أن يكون البيع على المستأجر وغيره.
مسألة (13): إذا باع المالك العين على شخص وآجرها وكيله مدةً معيّنةً على شخص آخر واقترن البيع والإجارة زماناً صحّا جميعاً[3].
[1] الظاهر كونها لازمة.
[2] وهو الصحيح.
[3] بل الظاهر عدم صحة الإجارة، وأمّا البيع فهو صحيح ولكن مع بقاء المنفعة الواقعة مورداً للإجارة ملكاً للبائع.