منهاج الصالحین (2)

المعاملات

كتاب التجارة

مقدِّمة

[المعاملات المحرّمة:]
آداب التجارة

الفصل الأوّل- في شروط العقد

الفصل الثاني- في شروط المتعاقدين‏

[البلوغ والعقل والاختيار:]
البيع الفضولي

الفصل الثالث- في شروط العوضين‏

الفصل الرابع- في الخيارات‏

الأوّل ما يسمّى خيار المجلس
الثاني خيار الحيوان
الثالث خيار الشرط
الرابع خيار الغبن
الخامس خيار التأخير
السادس خيار الرؤية
السابع خيار العيب
تذنيب في أحكام الشرط

الفصل الخامس- في أحكام الخيار

الفصل السادس- في ما يدخل في المبيع‏

الفصل السابع- في التسليم والقبض‏

الفصل الثامن- في النقد والنسيئة

إلحاق

الفصل التاسع- في الربا

الفصل العاشر- في بيع الصرف‏

الفصل الحادي عشر- في السَلَف

الفصل الثاني عشر- في بيع الثمار والخضر والزرع‏

خاتمة في الإقالة

كتاب الشفعة

فصل فيما تثبت فيه الشفعة

فصل في الشفيع

فصل في الأخذ بالشفعة

كتاب الإجارة

[شروط المتعاقدين والعوضين وأحكامها:]

فصل [في لزوم الإجارة والأحكام التابعة لها]

فصل [في الأحكام الراجعة إلى التسليم أو القبض‏]

فصل [في الضمان في الإجارة وأحكام اخرى‏]

فصل في مسائل [متفرّقة]

كتاب المزارعة والمساقاة

الفصل الأوّل في المزارعة

الفصل الثاني في المساقاة

كتاب الجعالة

كتاب السبق والرماية

كتاب الشركة

كتاب المضاربة

كتاب الوديعة

كتاب العارية

كتاب اللُقطَة

كتاب الغصب‏

استرجاع العين أو بدلها بالمقاصّة

كتاب إحياء الموات‏

كتاب الدّين‏

كتاب الرّهن‏

كتاب الحجر

مسائل

كتاب الضمان‏

كتاب الصلح‏

كتاب الإقرار

مسائل

كتاب الوكالة

كتاب الهبة

كتاب الوصيّة

[أقسام الوصيّة وأحكامها:]

[شروط الموصي:]

فصل في الموصَى به

فصل في الموصَى له

فصل في الوصي

فصل في منجّزات المريض

كتاب الوقف‏

[تعريف الوقف وأنواعه:]

[شروط صحّة الوقف وبعض أحكامه:]

فصل في شرائط الواقف

فصل في شرائط العين الموقوفة

فصل في شرائط الموقوف عليه

فصل في بيان المراد من بعض عبارات الواقف

فصل في بعض أحكام الوقف

إلحاق فيه بابان

الباب الأوّل
الباب الثاني

كتاب النكاح‏

الفصل الأوّل- [في أقسام النكاح وبعض أقسامه‏]

الفصل الثاني في الأولياء

الفصل الثالث في المحرّمات

الأوّل ما يحرم بالمصاهرة
مسائل
الثاني في الرضاع
الثالث اللعان
الرابع الكفر
مسائل اخرى متفرّقة

الفصل الرابع في عقد المتعة

الفصل السادس‏ في العيوب‏

الفصل السابع في المهر

الفصل الثامن في القِسمة والنشوز

الفصل التاسع في أحكام الأولاد

الفصل العاشر في النفقات‏

كتاب الطلاق‏

[شروط الطلاق وجملة من أحكامه‏]

فصل في أقسام الطلاق

طلاق المريض

نكاح المريض

فصل في العدّة

فصل في الخلع والمباراة

كتاب الظهار

كتاب الإيلاء

كتاب اللعان‏

كتاب الأيمان‏

الفصل الأوّل [في اليمين‏]

الفصل الثاني في النذر والعهد

الفصل الثالث في الكفّارات

مسائل

كتاب الصيد والذباحة

الفصل الأوّل في الصيد

[صيد الكلب:]
[الصيد بالآلة الجماديّة:]
[تملّك الحيوان بالقبض والصيد:]

فصل في ذكاة السمك والجراد

[ذكاة السمك:]
ذكاة الجَراد

فصل في الذباحة

كتاب الأطعمة والأشربة

الأوّل في حيوان البحر

الثاني في البهائم

الثالث في الطيور

الرابع في الجامد

الخامس في المائع

كتاب الميراث‏

الفصل الأوّل وفيه فوائد

[موجبات الإرث:]
[تقسيم الوارث:]
[الوارثون بالفرض:]
[مسائل العول والتعصيب:]

الفصل الثاني موانع الإرث‏

[الأوّل من موانع الإرث الكفر:]
الثاني من موانع الإرث القتل

الفصل الثالث في مراتب الإرث‏

المرتبة الاولى الآباء والأبناء
المرتبة الثانية الإخوة والأجداد
المرتبة الثالثة الأعمام والأخوال

فصل في الميراث بالسبب‏

فصل في ميراث ولد الملاعنة والزنا والحمل والمفقود

فصل في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم‏

خاتمة [في بعض صور اجتماع السهام‏]

115

المؤجّل، وفي وجوب إلزامه‏[1] بالكفيل إشكال، ويجوز أيضاً الأخذ بالثمن حالا إن رضي المشتري به‏[2].

مسألة (19): المشهور أنّ الشفعة لا تسقط بالإقالة[3]، فإذا تقايلا جاز للشفيع الأخذ بالشفعة فينكشف بطلان الإقالة، فيكون نماء المبيع بعدها للمشتري، ونماء الثمن للبائع كما كان الحال قبلها كذلك، ولكنّه لا يخلو من إشكال.

مسألة (20): إذا كان للبائع خيار ردِّ العين فالظاهر ثبوته وسقوط الشفعة[4]، أمّا ثبوت سائر الخيارات معها فمحلّ إشكال‏[5].

 

[1] لا معنى لاحتمال وجوب الإلزام، وإنّما المحتمل جواز الإلزام، ولا يبعد جوازه؛ لأنّ عدمه ضرر زائد باعتباره تعريضاً للثمن للتضييع.

[2] هذا إذا كان التأجيل بنحو يتضمّن حقّاً للبائع في الأجل، وإلّا كما هو الغالب من تمحّضه في جعل الحقّ للمشتري فلا حاجة إلى رضا المشتري في محلّ الكلام؛ لأنّ كون الشريك أولى بنفس الثمن لا يفهم منه عرفاً إلّا أن يكون ما يستحقّه المشتري من الشريك مماثلا لما يستحقّه البائع من المشتري، والمفروض أنّ البائع لم يكن يستحقّ الأجل.

[3] وهو الصحيح، ونفس الشي‏ء يقال في موارد خيار المشتري فإنّ فسخه كالإقالة، والنكتة في ذلك: أنّه تصرف مترتّب على حقّ المشتري، ولمّا كان الشريك أحقَّ منه فله إبطاله، ولمّا كان انفساخ العقد لا يتصور له رفع بعد الحدوث فلابدّ من الالتزام بما ذكر.

[4] بل لا تسقط إلّا بإعمال الخيار؛ لأنّ الخيار المذكور متعلق بالعقد لا بالعين، فلو أعمل الشريك الشفعة نفذت وسقط الخيار؛ لأنّه محدود ببقاء العين.

[5] الظاهر أنّ خيار البائع مهما كان نوعه ثبت مع ثبوت حقّ الشفعة أيضاً، فإن فسخ البائع قبل أخذ الشريك بالشفعة ارتفع موضوع الشفعة، وإن فسخ بعد ذلك رجع إلى المثل أو القيمة– وكذلك مع التقارن، وأمّا خيارات المشتري فهي تثبت أيضاً، ولكن إذا فسخ ثمّ أخذ الشريك بالشفعة انكشف بطلان الفسخ، وأمّا إذا انعكس استقرّت الشفعة ورجع البائع على المشتري بالمثل أو القيمة، هذا في غير الخيار المنوط ببقاء العين كخيار العيب مثلا، وأمّا فيه فلا خيار بعد فرض الأخذ بالشفعة.