ونحوهما لم يجزْ بيعها[1]، نعم، يجوز الصلح عليها على الأظهر، ولو كان ورقه بارزاً وأصله مستوراً كالبصل جاز بيعه والصلح عليه.
مسألة (17): إذا كانت الخضرة ممّا يُجزّ كالكراث والنعناع واللفت ونحوها يجوز بيعها بعد ظهورها جزّةً وجزّات، ولا يجوز بيعها قبل ظهورها[2]، والمرجع في تعيين الجزّة عرف الزراع، كما سبق، وكذا الحكم فيما يخرط كورق الحنّاء والتوت فإنه يجوز بيعه بعد ظهوره خرطةً وخرطات.
مسألة (18): إذا كان نخل أو شجر أو زرع مشتركاً بين اثنين جاز أن يتقبّل أحدهما حصّة صاحبه بعد خرصها بمقدار معيّن فيتقبّلها بذلك المقدار، فإذا خرص حصّة صاحبه بوزنة- مثلا- جاز أن يتقبّلها بتلك الوزنة، زادت عليها في الواقع أو نقصت عنها أو ساوتها، والظاهر عدم الفرق بين كون الشركاء اثنين أو أكثر، وكون المقدار المتقبَّل به منها وفي الذمة، نعم، إذا كان منها فتلفت الثمرة فلا ضمان على المستقبل، بخلاف ما لو كان في الذمة فإنّه باق على ضمانه، والظاهر أنّه معاملة مستقلّة لا بيع ولا صلح[3] ويكفي فيها كلّ لفظ دالٍّ على المقصود، بل تجري فيها المعاطاة كما في غيرها من العقود.
مسألة (19): إذا مرّ الإنسان بشيء من النخل أو الشجر أو الزرع جاز أن يأكل من ثمره بلا إفساد للثمر أو الأغصان أو الشجر أو غيرها، والظاهر جواز الأكل وإن كان قاصداً له من أول الأمر، نعم، لو كان لمقصده طريقان فرجّح العبور
[1] بل الظاهر الجواز.
[2] على الأحوط.
[3] لا يبعد كونها تصالحاً على تعيين المقدار، وينضمّ إلى ذلك أحياناً تصالح آخر على استبداله بما يماثله في الذمّة فيما إذا تقبّل أحد الشريكين بمقدار في ذمته.