من الطريق الذي يمرّ بالشجر لأجل الأكل ففي جواز الأكل حينئذ إشكال، وأشكل منه ما لو لم يكن له مقصد إلّا الأكل، وكذا إذا كان للبستان جدار أو حائط، أو علم بكراهة المالك، وإذا حمل معه شيئاً حرم ما حمل، ولم يحرم ما أكل.
مسألة (20): يستثنى[1] من حرمة المزابنة بيع العَرية، وهي النخلة الواحدة لشخص في دار غيره أو بستانه ويشقّ عليه دخوله عليها فيبيعها منه بخرصها تمراً من غيرها، أو كلّياً في الذمة، ويجوز له حينئذ إعطاؤه من تمرها.
[1] عرفت الحال في المستثنى منه.