المبحث الأول فيما يجب فيه
وهو امور:
[1- غنائم الحرب:]
الأول: الغنائم المأخوذة بالقتال[1] من الكفّار الذين يحلّ قتالهم إذا كان بإذن الإمام عليه السلام[2]، أمّا إذا لم يكن بإذنه فالغنيمة كلّها للإمام إذا كان القتال بنحو الغزو، سواء كان للدعاء إلى الإسلام أم لغيره، وإذا لم يكن بنحو الغزو كما إذا كان
[1] لكن لا تشمل الأرض وما بحكمها من غير المنقولات؛ لأنّ الظاهر عدم ثبوت الخمس فيها
[2] بل مطلقاً إذا كان المال مهدور الحرمة شرعاً، وإنّما يختلف فرض عدم الإذن حينئذٍ في أنّ كلَّ فردٍ يحكم بمالكيته لِما غنِمه دون تقسيمٍ على المقاتلين إذا كانت شرعية الحرب متوقّفةً على الإذن