بالماء ولا ندري هل غسل بالماء بعد ذلك وزالت نجاسته، أوْ لا؟ فنستصحب عدم غسله بالماء، وبالتالي نثبت بقاء النجاسة.
وهكذا نعرف أنّ الحالة السابقة التي نستصحبها قد تنتسب الى العالم التشريعي، وذلك إذا كنّا على يقينٍ بحكمٍ عامٍّ ونشكّ في حدوده المفروضة له في جعله الشرعي، وتعتبر الشبهة شبهةً حكمية، ويسمّى الاستصحاب ب «الاستصحاب الحكمي».
وقد تنتسب الحالة السابقة التي نستصحبها الى العالم التكويني، وذلك إذا كنّا على يقينٍ بوجود موضوع الحكم الشرعي ونشكّ في بقائه، وتعتبر الشبهة شبهةً موضوعية، ويسمّى الاستصحاب ب «الاستصحاب الموضوعي».
ويوجد في علم الاصول اتّجاه ينكر جريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية، ويخصّه بالشبهة الموضوعية[1].
الشكّ في البقاء:
والشكّ في البقاء هو الشرط الأساسي الآخر لجريان الاستصحاب.
ويقسِّم الاصوليون الشكّ في البقاء الى قسمين تبعاً لطبيعة الحالة السابقة التي نشك في بقائها؛ لأنّ الحالة السابقة قد تكون قابلةً بطبيعتها للامتداد زمانياً، وإنّما نشكّ في بقائها نتيجةً لاحتمال وجود عاملٍ خارجيٍّ أدّى الى ارتفاعها.
ومثال ذلك: طهارة الماء، فإنّ طهارة الماء تستمرّ بطبيعتها وتمتدّ إذا لم يتدخّل عامل خارجي، وإنّما نشكّ في بقائها لدخول عاملٍ خارجيٍّ في الموقف،
[1] ذهب إليه السيّد الخوئي، راجع مصباح الاصول 3: 40