محاذياً للمسجد، ويحرم من محلّ المحاذاة، وفي التعدي عن محاذاة مسجد الشجرة إلى محاذاة غيره من المواقيت بل عن خصوص المورد المذكور إشكال، بل الظاهر عدم التعدّي إذا كان الفصل كثيراً.
10- أدنى الحِلّ، وهو ميقات العمرة المفردة بعد حجّ القران أو الإفراد، بل لكلّ عمرة مفردة لمن كان بمكّة[1] وأراد الإتيان بها، والأفضل أن يكون من الحديبيّة أو الجعرانة أو التنعيم.
أحكام المواقيت
(مسألة 164): لا يجوز الإحرام قبل الميقات، ولا يكفي المرور عليه محرماً، بل لا بدّ من الإحرام من نفس الميقات، ويستثنى من ذلك موردان:
1- أن ينذر الإحرام قبل الميقات، فإنّه يصحّ ولا يلزمه التجديد في الميقات، ولا المرور عليه، بل يجوز له الذهاب إلى مكّة من طريق لا يمرّ بشيء من المواقيت. ولا فرق في ذلك بين الحجّ الواجب والمندوب والعمرة المفردة. نعم، إذا كان إحرامه للحجّ فلا بدّ من أن يكون إحرامه في أشهر الحجّ، كما تقدّم.
2- إذا قصد العمرة المفردة في رجب، وخشي عدم إدراكها- إذا أخّر الإحرام إلى الميقات- جاز له الإحرام قبل الميقات، وتحسب له عمرة رجب وإن أتى ببقيّة الأعمال في شعبان. ولا فرق في ذلك بين العمرة الواجبة والمندوبة.
[1] بل يجوز لمن كان خارج مكّة أن يحرم للعمرة المفردة من أدنى الحلّ أيضاً علىما تقدّم في تعليقتنا على المسألة( 140).