من غير نزع الثياب إلى ذات عرق، فإذا وصل ذات عرق نزع ثيابه ولبس ثوبي الإحرام هناك.
3- الجحفة، وهي ميقات أهل الشام ومصر والمغرب وكلّ من يمرّ عليها من غيرهم إذا لم يحرم من الميقات السابق عليها.
4- يلملم، وهو ميقات أهل اليمن وكلّ من يمرّ من ذلك الطريق، ويلملم اسم لجبل.
5- قرن المنازل، وهو ميقات أهل الطائف وكلّ من يمرّ من ذلك الطريق.
6- مكّة، وهي ميقات حجّ التمتّع.
7- المنزل الذي يسكنه المكلّف، وهو ميقات من كان منزله دون الميقات إلى مكّة، فإنّه يجوز له الإحرام من منزله، ولا يلزم عليه الرجوع إلى المواقيت.
8- الجعرانة، وهي ميقات أهل مكّة[1] لحجّ القران والإفراد، وفي حكمهم من جاور مكّة بعد السنتين، فإنّه بمنزلة أهلها، وأمّا قبل ذلك فحاله حال النائي[2].
9- محاذاة مسجد الشجرة[3]، فإنّ من أقام بالمدينة شهراً أو نحوه وهو يريد الحجّ، ثمّ بدا له أن يخرج في غير طريق المدينة، فإذا سار ستّة أميال كان
[1] الظاهر عدم تعيّن هذا الميقات على أهل مكّة أو للمجاورين إذا أرادوا الإحراملحجّ الإفراد أو القران، بل يجوز لهم الإحرام لذلك من أحد مواقيت عمرة التمتّع الخمسة السابقة أيضاً، بل لا يبعد جواز الإحرام في حقّهم مطلقاً ولو من غير الجعرانة خصوصاً من الحديبيّة أو التنعيم.
[2] بل تقدّم حاله في التعليق على المسألة( 146).( ولكنّه لم يَرد تعليق على المسألة المذكورة فليراجع. لجنة التحقيق).
[3] بل المحاذاة لأيّ ميقات من المواقيت الخمسة المتقدّمة على الأقرب.