التعيين. ولا يشترط ذكر اسمه، كما يعتبر فيها قصد النيابة.
(مسألة 112): كما تصحّ النيابة بالتبرّع وبالإجارة تصحّ بالجعالة وبالشرط في ضمن العقد ونحو ذلك.
(مسألة 113): من كان معذوراً في ترك بعض الأعمال، أو في عدم الإتيان به على الوجه الكامل لا يجوز استيجاره، بل لو تبرّع المعذور وناب عن غيره يشكل الاكتفاء بعمله. نعم، إذا كان معذوراً في ارتكاب ما يحرم على المحرم كمن اضطرّ إلى التظليل فلا بأس باستيجاره واستنابته.
(مسألة 114): إذا مات النائب قبل أن يحرم لم تبرأ ذمّة المنوب عنه، فتجب الاستنابة عنه ثانية في ما تجب الاستنابة فيه، وإن مات بعد الإحرام أجزأ عنه وإن كان موته قبل دخول الحرم على الأظهر، ولا فرق في ذلك بين حجّة الإسلام وغيرها، ولا بين أن تكون النيابة باجرة أو بتبرّع.
(مسألة 115): إذا مات الأجير بعد الإحرام استحقّ تمام الاجرة إذا كان أجيراً على تفريغ ذمّة الميّت، وأمّا إذا كان أجيراً على الإتيان بالأعمال استحقّ الاجرة بنسبة ما أتى به[1]، وإن مات قبل الإحرام لم يستحقّ شيئاً[2]. نعم، إذا كانت المقدّمات داخلة في الإجارة استحقّ من الاجرة بقدر ما أتى به منها.
(مسألة 116): إذا استأجر للحجّ البلدي ولم يعيّن الطريق كان الأجير مخيّراً في ذلك، وإذا عيّن طريقاً لم يجز العدول منه إلى غيره، فإن عدل وأتى بالأعمال، فإن كان اعتبار الطريق في الإجارة على نحو الشرطيّة دون الجزئيّة استحقّ الأجير تمام الاجرة، وكان للمستأجر خيار الفسخ، فإن فسخ يرجع إلى
[1] ولكن للمستأجر حينئذٍ خيار الفسخ ومعه يكون للأجير اجرة المثل.
[2] الأقرب استحقاقه لُاجرة المثل